وبينهم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وزوجته، وعبده المملوك له، فلا يجوز للمكلف أن يدفع زكاة ماله أو يدفع شيئا منها إلى أحد هؤلاء، للنفقة عليه، بل ولا للتوسعة على الأحوط، ويجوز له أن يدفع زكاته إليهم للإنفاق على عيالهم الذين لا تجب نفقتهم على المالك نفسه، ومثال ذلك: أن تكون لأبيه زوجة غير أمه وأولاد، فيدفع زكاته لأبيه للإنفاق على هؤلاء، وأن تكون لابنه زوجة ومملوك فيدفع إليه زكاته للإنفاق عليهما، وهكذا في عيال الجد أبي الأب وعيال ولد الولد، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى أبيه للإنفاق على أمه، أو يدفعها إلى ابنه للإنفاق على أولاد الابن.
ويجوز له أن يدفع الزكاة إليهم لأمور أخرى لا تتعلق بالنفقة، فيدفع الزكاة إلى أبيه أو إلى ولده ليتزوج بها إذا كان محتاجا إلى التزويج أو ليفي بها دينه إذا كان عليه دين يجب عليه وفاؤه، أو ليشتري بها كتبا علمية أو ثقافية يحتاج إليها.
[المسألة 193:] لا يجوز للمكلف أن يدفع شيئا من زكاته لأحد هؤلاء الذين تجب نفقتهم عليه، إذا كان الاعطاء للنفقة الواجبة، سواء كان القسط الذي يدفعه إليهم من سهم الفقراء أم من السهام الأخرى، فإذا كان الشخص الذي تجب نفقته على المكلف موردا للسهام الأخرى من الزكاة، فكان من العاملين في الزكاة أو من المؤلفة قلوبهم، أو من الرقاب التي تعتق من الزكاة أو من الغارمين، أو كان موردا لسهم سبيل الله أو ابن السبيل، جاز للمكلف أن يدفع الزكاة إليه في غير النفقة الواجبة ولا يجوز له ولا يجزيه أن يدفع له شيئا منها للنفقة.
[المسألة 194:] إذا كان مستحق الزكاة ممن تجب نفقته على بعض المكلفين، ولكن ذلك المكلف لم يبذل له نفقته، أو كان غير قادر على الانفاق عليه، أو كان باذلا للنفقة مع منة لا تتحمل عادة، جاز للآخرين دفع زكاتهم إليه، وجاز له أن يأخذ الزكاة منهم إذا أعطوه، وكذلك الحكم في الزوجة إذا امتنع زوجها من الانفاق عليها، ولم يمكن اجباره على بذل النفقة لها، فيجوز للآخرين اعطاؤها من الزكاة، ويجوز لها أن تأخذ الزكاة منهم.