الزكاة وإن كان المستحق موجودا في بلد الزكاة، وإذا نقل الزكاة - مع وجود المستحق في البلد - فمؤنة النقل على المكلف، لا على الزكاة، وإذا نقل الزكاة فتلفت عين الزكاة بسبب النقل كان على المالك الناقل ضمانها، حتى إذا كان نقلها بإذن الفقيه على الأحوط.
وإذا وكل الفقيه مالك المال في أن يقبض زكاة ماله بالوكالة عنه، فقبضها المالك بالوكالة عنه ثم نقلها إلى بلد آخر بالإذن من الفقيه أيضا، كانت مؤنة النقل على الزكاة، ولا ضمان على المالك إذا تلفت بالنقل في هذه الصورة.
[المسألة 214:] إذا لم يجد المالك المكلف مستحقا في بلد الزكاة، ولم يرج وجوده فيه، ولم يتمكن في ذلك البلد من صرف الزكاة في مصارفها الأخرى، وجب على المكلف نقل الزكاة إلى بلد آخر يمكنه إيتاء الزكاة فيه، فإذا هو عزل مقدار المال الواجب عليه وعينه زكاة قبل أن ينقله، فمؤونة النقل على الزكاة، وإن هو لم يعزل الزكاة، أشكل الحكم في كون المؤونة على المالك نفسه أو على الزكاة، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بأن يدفع المالك مؤونة النقل، وإذا نقل الزكاة فتلفت بسبب النقل فلا ضمان عليه.
وإذا كان المالك يرجو أن يجد المستحق في البلد، وأمكن له صرف الزكاة في مصارفها الأخرى، تخير بين أن ينقل الزكاة إلى بلد آخر، وأن يحفظها في موضعها إلى أن يجد المستحق الذي يرجو وجوده في البلد ويدفعها إليه، وأن يصرفها في مصارفها التي يتمكن منها بالفعل، وإذا نقلها في هذه الصورة فتلفت كان عليه ضمانها، وإذا لم يجد من يستحق الزكاة في البلد ولم يرج وجوده فيه، وأمكن له أن يصرف الزكاة في بعض مصارفها في البلد، فنقلها إلى بلد آخر، وتلفت بسبب نقلها كان ضامنا لها، وإذا لم يجد المستحق في البلد فعلا ولكنه رجا وجوده في ما يأتي، ولم يتمكن من صرف الزكاة في المصارف الأخرى، فنقلها إلى بلد آخر وتلفت بنقلها فلا ضمان عليه، ومؤونة النقل تكون على المالك في هذه الصور الثلاث على الأحوط.
[المسألة 215:] إذا كان البلد الذي يوجد فيه مال الزكاة غير بلد المالك جاز له أن ينقل الزكاة إلى بلده، فإذا تلفت بسبب النقل، فالضمان فيها على نهج ما فصلناه في