يوم واحد، فكان يوم الثلاثاء الذي نذر صومه هو بنفسه اليوم العاشر انعقد النذر السابق من النذرين ووجب على المكلف الوفاء به خاصة، وسقط النذر اللاحق منهما فلا يجب الوفاء به ولا تلزمه الكفارة بتركه.
[المسألة 11:] وقت نية الصوم في شهر رمضان وفي كل صوم واجب معين عند طلوع الفجر الثاني المعروف بالفجر الصادق، بحيث تحصل المقارنة بين النية وأول الصوم ولا تتأخر عنه، ويجوز للمكلف أن يقدمها على الفجر فيأتي بها في أي جزء يشاء من أجزاء الليل.
وإذا نسي المكلف أن يأتي بنية الصوم في شهر رمضان أو في غيره من الصوم الواجب المعين حتى تجاوز الوقت المذكور، وجب عليه أن يأتي بالنية متى تذكرها قبل مجئ الزوال، إذا هو لم يتناول من المفطرات شيئا في حال نسيانه، والأحوط له لزوما أن يقضي صوم ذلك اليوم من شهر رمضان ومن الصوم الواجب المعين إذا كان مما يجب قضاؤه عند فوته.
وكذلك الحكم إذا نسي أن الواجب عليه في النية هو أن يأتي بها في الوقت المذكور، أو نسي الصوم نفسه أو جهل الحكم أو جهل الصوم، فترك النية حتى تجاوز وقتها، فعليه أن يأتي بالنية متى تذكر أو علم قبل مجيئ الزوال إذا لم يتناول مفطرا، ويلزمه الاحتياط بالقضاء كما ذكرنا.
ووقت النية في الصوم الواجب غير المعين عند طلوع الفجر الصادق أيضا، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس، فإذا كان على المكلف صوم يوم أو أكثر من قضاء شهر رمضان أو من نذر صوم غير معين أو سواهما من الواجبات غير المعينة، وأصبح وهو غير ناو للصوم في ذلك اليوم ثم بدا له أن يصوم فيه، فيجوز له - إذا كان قبل الزوال - أن ينوي صوم اليوم قضاءا عما في ذمته من الشهر، أو وفاءا لما عليه من النذر، وهذا إذا لم يكن قد تناول مفطرا بعد الفجر، ولم يطرأ عليه ما يفسد الصوم من رياء وشبهه، فإذا كان كذلك ونوى الصوم وأتم صيام اليوم أجزأه عما نواه من الواجب، وأن تضيق عليه وقت قضاء شهر رمضان الماضي بمجئ شهر رمضان المقبل، ولا يجعله ذلك من الواجب المعين، ولا يشمله الاحتياط الذي ذكرناه في أول هذه المسألة للواجب المعين من لزوم القضاء بعد الاتمام، ويجوز للمكلف أن يقدم النية في الصوم الواجب غير المعين على الفجر