أكلا أو شربا في نظر أهل العرف، فيعم ما يصل إلى الجوف بطريق الأنف، فلا يجوز للصائم أن يبتلع الماء أو المائع الذي يستنشقه أو يدخله إلى الجوف بطريق أنفه بأنبوب ونحوه، ويعم ما يصل إلى الجوف بطريق منفذ حادث يتخذه الأطباء لإيصال الغذاء إلى الجوف ولو مؤقتا، والأحوط لزوم الاجتناب عما يصل بطرق التغذية الأخرى المعروفة من إبرة أو حاقنة في الوريد ونحوها.
[المسألة 28:] لا يضر بصحة الصوم ما يصل إلى جوف الصائم بطريق لا يسمى أكلا ولا شربا في نظر أهل العرف، ومن أمثلة ذلك أن يقطر الصائم الدواء في عينه أو في أذنه أو في جرحه النافذ فيصل الدواء من هذه المنافذ إلى جوفه، ولا يضر بصحة الصوم أن يزرق الدواء بالإبرة في بعض عضلات الصائم أو في أحد عروقه، إذا كان ذلك للعلاج من بعض الأمراض أو الآلام ولم تكن للغذاء.
[المسألة 29:] يجوز للصائم أن يدخل إصبعه أو أي جسم آخر في فمه ويخرجه عامدا وإن أوصله إلى حلقومه ولا يبطل بذلك صومه، ولا يبطل صومه إذا أنفذ هو أو غيره في جسده آلة جارحة: سكينا أو خنجرا أو غيرهما، حتى بلغت الآلة إلى جوفه وإن تعمد فعل ذلك، ويجوز للصائم الاستياك، ولكنه إذا أخرج عود السواك من فمه ثم أعاده إليه فلا يسوغ له أن يبتلع ما على السواك من رطوبة الفم الموجودة عليه، ولا يبتلع ريقه إذا امتزج بتلك الرطوبة على الأحوط، كما تقدم في المسألة الثالثة والعشرين.
إذا استعمل الصائم الفرشاة المألوفة لتنظيف الأسنان فاستاك بها من غير ماء وخالية من المساحيق والمعاجين جرى فيها حكم السواك الذي بيناه، فلا يمنع من السواك بها، ويجب عليه التوقي من رطوبات الفم التي تكون عليها، فلا يجوز له ابتلاعها ولا ابتلاع ماء الفم الذي يتجمع فيه بسبب السواك بها، فإنه أكثر من الحد المألوف فيه، ولا يجوز له ابتلاع الريق إذا امتزج به، والأحوط للصائم لزوما أن لا يستاك بالفرشاة مع المعاجين والمساحيق، بل ولا مع الماء الخالي منها، ويلاحظ الأمر السابع من الأمور التي تكره للصائم وسيأتي ذكرها في المسألة المائة والثالثة عشرة.