ولم يتمكن من أداء المال الذي ضمنه، جاز اعطاؤه من سهم الغارمين لوفاء الدين.
[المسألة 171:] إذا استدان الرجل دينا ليطفي بالمبلغ فتنة قائمة بين جماعة من لمؤمنين، أو ليصلح به ذات بين، أو ليعمر به مسجدا، أو لغير ذلك من المصالح العامة، ثم أعسر المدين فلم يتمكن من أداء الدين جاز اعطاؤه من سهم الغارمين، ولا يعطى منه إذا أمكنه الأداء، ويجوز أن يعطى لذلك من سهم سبيل الله كما سنذكره في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
[المسألة 172:] (السابع من مصارف الزكاة: سبيل الله)، والمراد بسبيل الله هاهنا ما يعم جميع سبل الخير التي تقرب الانسان إلى الله وتوجب له مرضاته، ومنها بناء القناطر والمدارس وتعمير المساجد ومساكن الحجاج والزوار والمسافرين في طرق الطاعات، والمستشفيات والملاجئ والبيوت للضعفاء والغرباء وتعميرها وتجديدها إذا احتاجت إلى الترميم والتجديد، ومنها اصلاح ذات البين، وحسم الفتن والشرور والمخاصمات التي تقع بين المسلمين، واعطاء أهل الشر والظلم ومصانعتهم لتخليص المؤمنين والضعفاء من شرهم وظلمهم إذا لم يمكن ردعهم ودفع عاديتهم إلا بذلك، وكل قربة من القربات إذا كانت لموقعها وجميل أثرها في الشريعة تعد سبيلا من سبل الخير.
والأحوط أن يكون الشخص المدفوع إليه ممن لا يتمكن من فعل تلك القربة بغير الزكاة، فيدفع إليه من هذا السهم عند ذلك، وإن كان الأقوى عدم اشتراط هذا الشرط إذا كان ما يصرف فيه مال الزكاة هو نفس الفعل المقرب إلى الله لا نفس الشخص الذي يفعل القربة.
[المسألة 173:] (الثامن من مصارف الزكاة: ابن السبيل)، وهو المسافر الذي ينقطع به الطريق في سفره لنفاد نفقته أو تلفها أو سرقتها أو تلف راحلته، ولا بدل عنده لها، ونحو ذلك، بحيث لا يستطيع مواصلة سفره، ولا يمكن له سد حاجته باستدانة مال أو حوالة، أو بيع ما يملكه من مال حاضر أو غائب، وإن كان الرجل غنيا في بلده.