للمالك بعد أن دفع إليه المال إن المدين قد صرف الدين في معصية، لم تبرأ ذمة المالك من الواجب، ووجب عليه أن يسترجع من المدين ما أعطاه من السهم، وإن كان المدين قد تاب من معصيته التي صرف فيها الدين، ويصح له أن يحتسب المقدار الذي دفعه إليه من سهم الفقراء إذا كان الرجل لا يملك قوت سنته وقد تاب من المعصية، ويشكل أن يحتسبه عليه من سهم الفقراء إذا هو لم يتب.
وكذلك الحكم إذا دفع إليه من سهم الغارمين ثم ظهر له بعد الدفع إليه أنه لم يكن مدينا، أو علم بأن الدائن قد أبرأ ذمته من الدين، فيجب على مالك الزكاة أن يسترجع منه ما أعطاه من سهم الغارمين، ويجوز له أن يحتسب المقدار الذي دفعه إليه من سهم الفقراء إذا كان الرجل فقيرا بالفعل.
[المسألة 162:] إذا ادعى الشخص أنه مدين لا يقدر على وفاء دينه وأقام البينة على صحة قوله، جاز للمالك أن يدفع له من سهم الغارمين، وإذا ادعى ذلك ولم يقم بينة على ما يدعيه لم يصدق قوله على الأحوط بمجرد دعواه، وإن صدقه الدائن في ما يقول.
[المسألة 163:] إذا دفع مالك الزكاة إلى المدين العاجز عن وفاء دينه مبلغا من سهم الغارمين ليفي به دينه، ثم علم أن الرجل قد صرف المبلغ الذي أخذه منه في غير وفاء دينه، وجب عليه أن يسترجع المال منه، إلا إذا كان الرجل فقيرا، فيصح للمالك أن يحتسب المال عليه من سهم الفقراء أو من سهم سبيل الله.
[المسألة 164:] تقدم منا في المسألة المائة والرابعة والخمسين: أنه يشترط في الدين أن لا يكون قد صرف في معصية، والمدار في هذا الشرط على نفس صرف الدين فيها، لا على قصد الرجل المدين من الاستدانة، فإذا كان الرجل قد استدان المال لطاعة أو لأمر مباح، ثم صرفه بعد أن قبضه في معصية، لم يجز اعطاؤه لوفاء ذلك الدين من سهم الغارمين. وإذا استدان المال للمعصية، ثم صرفه بعد ما قبضه في طاعة أو في أمر مباح، جاز إيتاؤه لوفاء الدين من سهم الغارمين.
[المسألة 165:] إذا كان المدين غير قادر على وفاء دينه بالفعل، ولكنه يستطيع وفاءه بعد مدة، ومثال ذلك: أن تكون للمدين غلة تكفيه لذلك، وهو يرتقب ميعاد حصول