ويجوز أن يكون اعطاء الزكاة لهم بنحو التمليك، وفي هذه الصورة تدفع الزكاة لولي الطفل وولي المجنون بقصد تمليك المولى عليه، ويقبضها الولي عليهما من دافع الزكاة بهذا القصد، وتكون نية إيتاء الزكاة من المالك عند الدفع إلى الولي، فيتم التمليك وتبرأ ذمة الدافع، ويجوز أن يكون اعطاء الزكاة لهم بنحو الصرف عليهم مباشرة من مالك الزكاة أو بتوسط الولي عليهم، أو بيد أمين آخر إذا لم يكن لهم ولي، وتكون نية إيتاء الزكاة عند الصرف عليهم.
[المسألة 184:] إذا كانت ولادة الطفل من أب مؤمن، ألحق الطفل بأبيه في الحكم، فيجوز أن يدفع إليه من سهم الفقراء من الزكاة إذا كان فقيرا، وإن كانت أمه غير مؤمنة، ويشكل الحكم في الطفل إذا كانت الأم التي ولدته مؤمنة وكان الأب غير مؤمن، ويشكل الحكم فيه أيضا إذا كان جده أبو أبيه مؤمنا وكان أبوه غير مؤمن، والأحوط عدم اعطائه من الزكاة في الصورتين.
[المسألة 185:] لا يعطى ابن الزنا في حال صغره وقبل بلوغه من الزكاة وإن كان أبواه اللذان تكون من نطفتهما مؤمنين، وهذا الحكم موضع تأمل، ولكنه أحوط.
[المسألة 186:] لا يمنع السفه من أن تدفع الزكاة إلى الشخص السفيه إذا كان مستحقا لها، سواء كان رجلا أم امرأة، فيجوز أن تدفع الزكاة إليه بنحو التمليك، فإذا قبضها وملكها حجر عليه عن التصرف في المال لأنه سفيه حتى يأذن له الولي كسائر أموال السفيه الأخرى، ويجوز أن يصرف على السفيه من سهم سبيل الله ومن سهم الفقراء، بل ومن السهام الأخرى للزكاة إذا كان موردا لها.
[المسألة 187:] إذا أدى من يخالف المذهب زكاته إلى أهل مذهبه ثم استبصر واهتدى، فعليه إعادة الزكاة، وكذلك إذا دفع الزكاة إلى أهل المذاهب الأخرى من الفرق، فتجب عليه إعادة الزكاة، وإن لم تجب عليه إعادة صلاته وصومه وحجه إذا كان قد أتى بها على طبق مذهبه ثم استبصر، وإذا دفع الزكاة إلى مؤمن ثم استبصر أجزأت عنه وصحت.