الطريق كما بيناه، وليس منه من يعزم على السفر قبل أن يسافر، فلا يدفع إليه من سهم ابن السبيل، وإن كان محتاجا إلى السفر، ومحتاجا إلى المؤونة فيه، ويجوز أن يدفع إليه من سهم الفقراء إذا كان فقيرا، ويمكن أن يدفع إليه من سهم سبيل الله إذا كان سفره من القربات وسبل الخير التي توصل إلى الله كما ذكرنا في ما تقدم، وإذا سافر بالفعل وصدق عليه ابن السبيل دفع إليه من هذا السهم، وإن كان ذلك لقصور ما في يده من المال عن حاجته.
[المسألة 177:] يجزي المكلف في إيتاء الزكاة أن يدفع زكاته إلى الرجل إذا علم بأنه ممن يستحق الزكاة، وإن لم يدر أنه من أي الأصناف على نحو التعيين، ويجزيه أن يدفع الزكاة إلى الرجل إذا علم بأنه ممن يستحق الزكاة بسببين أو أكثر، وإن لم يقصد حين دفع المال إليه إحدى الجهات التي يستحق الزكاة بسببها.
[المسألة 178:] إذا اعتقد الرجل أن الزكاة واجبة عليه في ماله فدفعها إلى الفقير، ثم علم بعد دفع المال إليه أن الزكاة لم تكن واجبة عليه، وأنه كان مخطئا في اعتقاده، جاز له أن يسترجع المال من الفقير إذا كانت عين المال التي دفعها إليه موجودة، وأمكن له أن يسترجع منه عوضها إذا كانت تالفة، وإذا كان الفقير الذي قبض الزكاة مغرورا من الدافع، فلا ضمان عليه إذا تلفت الزكاة عنده.
[المسألة 179:] إذا شك الرجل في أن الزكاة واجبة عليه أو غير واجبة، فدفعها إلى الفقير احتياطا، ثم علم بعد ذلك أن الزكاة لم تجب عليه، فقد يقصد حينما يدفع المال إلى الفقير إن هذا المال المدفوع إما زكاة وإما صدقة مندوبة، وفي هذه الصورة لا يجوز له أن يسترجع المال من الفقير إذا كان موجودا، ولا يأخذ منه عوضه إذا كان تالفا، وقد ينوي حين يدفع المال أنه إما زكاة واجبة وإما هبة، وفي هذه الصورة يجوز له أن يسترجع العين إذا كانت باقية، وكانت الهبة التي قصدها لغير رحم، وإذا كانت هبة لذي رحم لم يسترجعها.
[المسألة 180:] إذا كان للمكلف مال غائب عنه فأخرج زكاته من مال آخر، ثم علم بعد ذلك أن المال قد تلف قبل دفع الزكاة، جاز له أن يسترد العين من الفقير إذا