والثانية عشرة إن المالك إذا عزل الزكاة تعينت زكاة، وليس له بعد العزل أن يبدل عينها بعين أخرى، والحكم في هذه الصورة أنه يجب على المالك استرجاع عين الزكاة المدفوعة إذا كانت باقية بيد الرجل، فإذا أخذها منه دفعها لمن يستحقها أو صرفها في مصارف الزكاة الأخرى.
وإذا كانت العين تالفة كان الرجل الذي قبضها ضامنا لها، سواء كان عالما بأنها زكاة وقبضها وهو غير مستحق، أم كان جاهلا، فيلزمه دفع مثلها إذا كانت مثلية ودفع قيمتها إذا كانت قيمية، ولا ضمان عليه إذا كان المالك الدافع للزكاة قد غره فقبضها منه مغرورا، فيكون ضمانها على المالك.
وإذا كانت عين الزكاة موجودة وتعذر على المالك استرجاعها من القابض، أو كانت تالفة وتعذر عليه أخذ عوضها منه فلا ضمان على المالك إلا إذا كان مفرطا في دفعها لذلك الرجل، فدفعها إليه من غير اعتماد على حجة تثبت أنه مستحق فيكون ضامنا لتفريطه، أو كان قد غر الرجل كما ذكرنا فقبضها منه مغرورا، فيكون المالك ضامنا للزكاة في الصورتين.
وإذا تمكن المالك فاسترجع العين أو أخذ عوضها من القابض صرف ذلك في مصرف الزكاة.
(الصورة الثانية): أن يكون مالك المال قد دفع المبلغ لذلك الرجل ولم يكن قد عزل المبلغ قبل دفعه إليه، فإذا تبين له بعد الدفع إليه أنه غني غير مستحق للزكاة، لم يكفه ما دفعه إليه عن الزكاة الواجبة، ووجب عليه دفعها لمن يستحقها، وكان المال الذي أعطاه إلى الرجل من أموال المالك المكلف، فيجوز له أن يسترجعه من قابضه إذا كان موجودا، ويجوز له أن يتغاضى عنه فلا يطالبه به، وإذا كان المال تالفا تخير المالك بين أن يأخذ منه عوضه وأن يدعه فلا يأخذ منه شيئا، وإذا كان القابض قد غره المالك فدفع المال إليه لم يرجع عليه بالعوض إذا كان تالفا.
[المسألة 146:] إذا دفع المكلف زكاة ماله إلى رجل فقير، وظهر للمالك بعد دفع المال أن الرجل الذي أعطاه الزكاة هاشمي لا تحل له زكاة غير الهاشمي، وكان المالك الدافع غير هاشمي، جرت فيه الفروض التي ذكرناها في المسألة المتقدمة وترتبت عليها الأحكام والآثار التي بيناها.