فيدفع إليه من الزكاة ما يكفيه لحاجته وما يليق بحاله وبمنزلته في الشرف من مأكول ومشروب ومتاع وأثاث، ومركب ووسيلة انتقال واستراحة إلى أن يقضي وطره من سفره وإلى أن يصل إلى بلده، وإذا أمكن أن يدفع إليه ما يحتاج إليه من ذلك حتى يصل إلى بلد أو موضع يقدر فيه على الاستدانة أو على التحويل أو على بيع بعض ما يملك من الأموال تعين ذلك، إذا كانت نفقته لذلك أقل من نفقة وصوله إلى بلده.
ويتخير دافع الزكاة بين أن يدفع إلى ابن السبيل أعيان ما يحتاج إليه من الأشياء أو أثمانها ليشتريها، أو أعواضها ليستأجرها إذا تيسر له ذلك، ويراعى ما هو أقل كلفة وما يليق بحاله من ذلك، ويجوز له أن يدفع إليه ما يليق بحاله وإن كان أكثر كلفة.
[المسألة 174:] المراد في ابن السبيل الذي يدفع له من الزكاة عند الحاجة، من يكون مسافرا عن بلده في نظر أهل العرف، وإن لم يكن سفره موجبا للقصر في الصلاة والافطار في الصوم، فلا يشترط فيه أن يكون قاصدا للمسافة الشرعية، ولا يضر به أن يقيم عشرة أيام أو يكون ممن عمله السفر أو غير ذلك مما يسقط به وجوب القصر في السفر.
ويشترط في ترتب الحكم المذكور لابن السبيل أن لا يكون مسافرا في معصية، فلا يجوز أن يدفع إليه من الزكاة إذا انقطع به الطريق وكان سفره في معصية.
[المسألة 175:] إذا فضل في يد ابن السبيل شئ من الأعيان أو الأثمان التي دفعت إليه من الزكاة، وإن كانت زيادة ذلك الشئ في يده بسبب تقتيره على نفسه، وجبت عليه إعادته إلى مالك الزكاة الذي دفعه إليه أو إلى وكيله، سواء كان الزائد نقدا أم ثيابا أم متاعا أم غيرها، وإذا لم يمكن له دفعه إلى المالك نفسه أو إلى وكيله، دفعه إلى الحاكم الشرعي، وأعلمه بأنه من الزكاة، وإذا أمكن للحاكم الشرعي ايصال ذلك إلى المالك أو استئذانه فيه، فالأحوط له ذلك.
[المسألة 176:] لا يصدق عنوان ابن السبيل على الرجل حتى يسافر بالفعل وينقطع به