كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٢
ينوي أن ما يأتي به من الصوم هو وفاء النذر الأول أو الثاني، ويكفيه في الصحة أن يصوم اليوم وفاءا للنذر، فيفي بأحدهما ثم يصوم يوما آخر بمثل تلك النية فيحصل الوفاء بالنذرين.
وإذا وجب على الانسان صومان يختلف أحدهما عن الآخر في بعض الأحكام أو الآثار، افتقر في صحة الصوم وحصول الامتثال إلى التعيين في النية عند الاتيان بالصوم، ومن أمثلة ذلك أن يجب على المكلف قضاء صيام يوم أو أكثر من شهر رمضان في السنة الحاضرة، ويجب عليه مثل ذلك من السنة الفائتة، فإذا أراد أن يأتي بأحد القضاءين، فلا بد وأن يعين في نية صومه أن ما يأتي به هو امتثال قضاء السنة الحاضرة أو قضاء السنة الماضية لأن أحدهما يختلف عن الثاني في بعض الآثار.
ومن أمثلة ذلك أن يجب على الانسان صوم يوم أو أيام لنذر شكر، ويجب عليه مثل ذلك لنذر زجر، فلا بد من التعيين عند إرادة الوفاء بأحدهما لاختلاف الآثار بينهما.
[المسألة العاشرة:] إذا نذر المكلف أن يصوم يوما معينا من أسبوع، لوجود خصوصية فيه تقتضي استحباب صوم ذلك اليوم، ونذر صوم يوم معين من شهر لوجود خصوصية فيه تقتضي استحبابه أيضا، فانعقد النذران للرجحان الخاص في صوم اليومين ثم اتفق اجتماعهما في يوم واحد، ومثال ذلك: أن ينذر صوم يوم الخميس المقبل، وينذر صوم يوم المولود من هذا العام، واتفق أن يكون يوم الخميس الذي عينه في نذره الأول هو يوم المولود الذي عينه في نذره الثاني، فيجب عليه أن يصوم ذلك اليوم وأن يقصد بصومه امتثال النذرين معا، وإذا صامه بهذه النية كان ما أتى به وفاءا للنذرين كليهما.
وإذا صام اليوم ونوى بصومه امتثال أحد النذرين خاصة صح وكان وفاءا لذلك النذر الذي نواه وحده، والأحوط له أن يدفع الكفارة لعدم وفائه بالنذر الآخر.
وإذا نذر أن يصوم يوم الثلاثاء المقبل مثلا، لا لخصوصية فيه توجب رجحان صومه على التعيين، بل لأنه يوم يستحب فيه الصيام بالاستحباب العام، ونذر أيضا أن يصوم اليوم العاشر من هذا الشهر لمثل ذلك، واتفق حصولهما في
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330