مجنون غير عاقل، جاز له أن يفي دينه من سهم الغارمين، وكذلك إذا كان المدين معذورا في صرف الدين في المعصية، ومثال ذلك: أن يفعله وهو مضطر إلى فعله أو وهو ناس، أو وهو جاهل بالموضوع فلم يدر إن ذلك المائع الذي اشتراه بمال الزكاة خمر يحرم شراؤه وشربه، أو إن هذا العمل الذي عمله مقامرة يحرم فعلها وصرف المال فيها، أو يكون جاهلا بالحكم غير مقصر في جهله، فيقضى دينه من سهم الغارمين في جميع هذه الصور، وإذا كان جاهلا بالحكم مقصرا في جهله فهو عاص غير معذور، فلا يقضى دينه من سهم الغارمين.
[المسألة 158:] لا فرق في الدين الذي يكون في ذمة الرجل المدين ويجوز وفاؤه من سهم الغارمين بين أن يكون بدل مال استقرضه الرجل فبقي في ذمته، وثمن مبيع اشتراه نسيئة ولم ينقد ثمنه، وعوض شئ ملكه بالصلح أو بالهبة المعوضة ولم يؤد العوض لصاحبه، ومهر امرأة تزوجها ولم يدفع لها مهرها وبقي في ذمته، وغير ذلك من الأموال التي تشتغل بها الذمة في إحدى المعاملات الشرعية، وحتى إذا كان غرامة عن شئ أتلفه جاهلا أو ناسيا، لا عمدا وعدوانا على الأحوط.
[المسألة 159:] إذا كان الدين الذي اشتغلت به ذمة الرجل الغارم مؤجلا فحل أجله، جاز أن يعطى من سهم الغارمين ليفي دينه، وكذلك قبل حلول أجل الدين، فيجوز أن يدفع له من هذا السهم إذا يئس من القدرة على وفاء الدين حين يحل أجله.
[المسألة 160:] إذا كان المدين قادرا على وفاء دينه من كسبه على سبيل التدريج، فيؤديه للدائن شيئا فشيئا حتى يتمه، وكان الدائن لا يطالبه بدينه بالفعل، فالأحوط عدم اعطائه من سهم الغارمين.
وإذا طالبه الدائن بدفع دينه تاما، وكان المدين عاجزا عن أدائه إلا على نحو التدريج، ولم يتمكن من الاستدانة لوفائه ولم يمهله الدائن، جاز إعطاؤه من السهم المذكور، لا مطلقا.
[المسألة 161:] إذا أعطى مالك الزكاة إلى المدين من سهم الغارمين ليفي دينه، ثم تبين