عن كل فرس عتيق، والمراد بها الفرس التي تتولد من ذكر وأنثى من الخيل عربيين، ودينار واحد في كل سنة عن كل برذون، وهي غير العتيق، والدينار الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب، وقد سبق بيانه في زكاة النقدين، فيكون مقدار الزكاة المستحبة مثقالا صيرفيا ونصفا من الذهب في كل سنة عن الفرس العتيق، وثلاثة أرباع المثقال الصيرفي في كل سنة عن البرذون.
ولا فرق في ثبوت هذا الاستحباب بين أن تكون الخيل عوامل أو غيرها، ولا بين أن تكون الفرس مملوكة لمالك واحد أو أكثر، فإذا تعدد مالك الفرس أخرجت الزكاة المذكورة بنسبة الحصص من الملك، فإذا كانت الفرس مملوكة لمالكين بالمناصفة فالزكاة بينهما بالمناصفة، وإذا كانت مملوكة لأكثر من اثنين أو بالتفاوت فالزكاة بالنسبة.
[المسألة 128:] تقدم منا في المسألة الخامسة والعشرين حكم المال الذي يكون غائبا عن صاحبه فلا تصل إليه يده ولا يد وكيله فلا يمكن له التصرف فيه كما يريد، والمال الذي دفنه مالكه ونسي موضع دفنه ومضت عليه سنة واحدة أو أكثر، ثم تمكن بعد ذلك من التصرف في المال الغائب، وتذكر موضع المال الذي دفنه فيه فأخرجه، وذكرنا أنه يستحب له أن يزكي ذلك المال لسنة واحدة.
[المسألة 129:] إذا أبدل المالك النصاب الزكوي الذي يملكه في أثناء الحول بنصاب آخر بقصد الفرار من وجوب الزكاة عليه بطل الحول بتبديل النصاب، وسقط عنه وجوب الزكاة، وقد ذكرنا هذا في فصل زكاة الأنعام، وفي فصل زكاة النقدين.
نعم، يستحب له أن يخرج زكاة المال إذا تم عليه الحول الأول، وإن بدل فيه عين النصاب.
[المسألة 130:] ذكرنا في فصل زكاة النقدين أن الزكاة لا تجب في غير المسكوك من الذهب والفضة، فلا تجب في الحلي والمصوغات منهما، نعم، ورد في بعض الأخبار عن الحلي: (ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك فهو زكاته) ولا بأس بالعمل بذلك برجاء المطلوبية.