وكذلك إذا دفع المالك زكاته إلى مستحق ثم ظهر للمالك أن المدفوع إليه ممن تجب عليه نفقته لا تحل له زكاته، فتجري فيه الفروض والأحكام المتقدمة كلها.
[المسألة 147:] إذا دفع المالك زكاة ماله إلى الفقيه العادل، لأنه الولي العام للفقراء ولمال الزكاة، برئت ذمة المالك من الزكاة الواجبة عليه، وكذلك إذا دفعها إلى الوكيل الذي استنابه الفقيه العادل في ذلك، واعتمد عليه في تصرفاته، فتبرأ ذمة المكلف من الزكاة الواجبة عليه بالدفع إليهما.
فإذا دفع الحاكم الشرعي أو وكيله المذكور مال الزكاة إلى رجل ولم يقصر في التعرف على حال الرجل وفي الفحص عن أمره من الفقر أو الغنى مثلا أو غير ذلك من الشروط والصفات المعتبرة في المستحق، ثم ظهر بعد ذلك أن الرجل لا يستحق الزكاة، فلا ضمان على الحاكم الشرعي ولا على وكيله، وإذا قصر في التعرف والفحص كان ضامنا للمال المدفوع وكان ضمانه في ماله الخاص لا في مال الزكاة أو بيت المال، ولا ضمان على مالك المال كما تقدم.
[المسألة 148:] إذا اعتقد المكلف أن للرجل الفقير صفة خاصة يتميز بها على الفقراء الآخرين، كالعدالة أو المعرفة أو الاجتهاد أو القرابة منه أو غير ذلك من الأوصاف المميزة، ودفع إليه زكاة ماله بانيا على ذلك، ثم ظهر له بعد دفع المال إليه أن الرجل لا يتصف بتلك الصفة التي اعتقدها فيه، فإن كان قد قيد دفع الزكاة إليه بأن تكون تلك الصفة موجودة فيه كان دفعه إليه باطلا ولم يكن إيتاءا للزكاة، ولم يجزه ما دفعه عن الواجب الذي كلف به، وجاز له أن يسترجعه منه إذا كانت عين المال موجودة بيد القابض، وأن يأخذ منه عوضه إذا كانت العين تالفة، ولا ضمان على القابض إذا كان الدافع قد غره فأوهمه بوجود الصفة وانطباقها عليه كما سبق في نظيره فلا يأخذ منه عوض المال إذا تلف بيده بعد قبضه.
ويجوز للمالك في هذه الصور كلها أن يجدد نية إيتاء الزكاة في ما دفعه إلى الرجل، فإن المفروض أن الرجل فقير يستحق دفع الزكاة إليه وإن لم يتصف بالصفة التي توهمها فيه، فإذا جدد النية أجزأت عنه وبرئت ذمته من الواجب