يكن تحت شدة، ويشترط في هذا الوجه الأخير وهو عتق مطلق الرقاب أن لا يوجد مستحق للزكاة.
[المسألة 154:] (السادس من مصارف الزكاة: الغارمون).
والغارم هو الشخص المدين الذي عجز عن أداء دينه، وإن كان مالكا لقوت سنته بالفعل أو بالقوة، فإذا قصر كسب الرجل وما يملكه من المال عن وفاء دينه، جاز أن يقضى دينه من سهم الغارمين، ويشترط في الدين الذي يقضى من سهم الغارمين، أن لا يكون المدين قد صرفه في معصية، فلا يجوز أن يقضى من هذا السهم دين صرف في ذلك، سواء تاب المدين من تلك المعصية أم لم يتب، بل وإن كان الصارف له في المعصية غير المدين، إذا كان المدين مختارا في ذلك وغير معذور، كما إذا استدان الأب، وصرفه ولده في معصية والأب مختار غير معذور في تمكينه من المال.
[مسألة 155:] إذا كان المدين قد صرف الدين في معصية وعجز عن وفاء ذلك الدين، ثم تاب من معصيته جاز إعطاؤه من الزكاة من سهم الفقراء إذا كان ممن لا يملك قوت سنته، ولا يمنع من وفاء دينه بما يأخذه من سهم الفقراء، وإذا هو لم يتب من معصيته ففي جواز إعطائه من سهم الفقراء إشكال.
وسيأتي الكلام في جواز دفع الزكاة للفقير إذا كان فاسقا أو متجاهرا بالمحرمات أو بترك الواجبات، وتلاحظ المسائل المتعلقة بذلك في الفصل السابع.
[المسألة 156:] إذا شك المكلف بدفع الزكاة في رجل غارم، هل كان قد صرف دينه في معصية أو لا، أشكل الحكم بجواز الدفع إليه لوفاء دينه من سهم الغارمين، والأقوى جواز ذلك وإن كان الأحوط له الترك.
ولا يجوز للمدين الغارم أن يأخذ من سهم الغارمين ما يسد به دينه إذا كان قد صرفه في معصية الله، فإذا دفع إليه مالك الزكاة من هذا السهم ليفي دينه والدافع يجهل أمر الدين الذي عليه فلا يحل للمدين أن يأخذه منه.
[المسألة 157:] إذا صرف المدين دينه في المعصية وهو صبي غير بالغ في حال فعله، أو وهو