سواء كانت عين المال باقية أم تالفة.
وإذا لم يقيد المالك المكلف دفع الزكاة إلى الرجل بوجود تلك الصفة، بل كان اعتقاده بوجود الصفة المميزة فيه داعيا إلى اعطائه، صح ما دفعه إليه زكاة وبرئت ذمته من الواجب، ولم يجز له أن يسترد المال من القابض وإن كانت العين باقية.
[المسألة 149:] (الثالث ممن يستحق الزكاة: العاملون عليها).
والعمل المراد هنا ولاية خاصة يجعلها إمام المسلمين (ع) أو النائب عنه لبعض الناس على عمل من أعمال الزكاة، كجباية مالها، وضبط مقاديرها، وضبط الأموال التي تتعلق بها، وتدوين حسابها، وإيصالها إلى الولي العام أو إلى مستحقيها، وغير ذلك من وجوه العمل فيها.
ويشترط في عامل الزكاة أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وأن يكون مؤمنا عادلا، وأن يكون حرا على الأحوط في جميع ذلك، ويشترط فيه أن يكون عارفا بالمسائل التي تتعلق بعمله، وبأحكامها، وأن لا يكون هاشميا.
[المسألة 150:] إذا قام العامل في الزكاة بوظيفته المحددة له من الولي العام على الوجه المطلوب منه، استحق قسطه من الزكاة وإن كان غنيا، فلا يعتبر فيه أن يكون فقيرا، واستحقاق العامل لهذا السهم بجعل الشارع الأعظم، كما ذكرته الآية الكريمة، لا بعنوان الاستئجار للعمل والمعاوضة عليه.
ويجوز لإمام المسلمين (ع) أو نائبه أن يستأجر موظفين أكفاء للزكاة والقيام بأعمالها ويحدد لهم وظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها، ويعين للأجير منهم أجرة معينة أو يجعل له راتبا مقدرا كفاء عمله، وهؤلاء يستحقون ذلك على وجه المعاوضة، ويصح أن يجعل مصدر الرزق لهم من بيت المال أو من الزكاة.
ويجوز أن يكون الأجير من هذه الفئة هاشميا، وأن لا تجتمع فيه شروط العامل التي تقدم ذكرها في المسألة الماضية، وإذا كان الأجير هاشميا وجب أن يكون رزقه من بيت المال لا من الزكاة، وكذلك إذا كان ممن لا تجتمع فيه شروط العامل المتقدمة على الأحوط، فلا يكون رزقه من الزكاة، بل يكون من بيت المال.