كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
[المسألة 151:] لا يسقط نصيب العاملين على الزكاة في زمان غيبة الإمام (ع) على الأصح، فإذا بسطت يد الفقيه العادل في بعض الأقطار، فعين للزكاة سعاة وجباة، وعمالا، شملهم الحكم وجاز اعطاؤهم من هذا النصيب.
ولا يشمل هذا الحكم من تصدى بنفسه لإخراج زكاته وجباية زكاة من قبله من الناس وإيصالها إلى الفقيه أو إلى المستحقين من الفقراء وغيرهم، فلا يستحق سهم العاملين، وكذلك من تصدى لذلك بإذن الفقيه إذا لم تبسط يده على الوجه الذي تقدم بيانه على الأحوط.
[المسألة 152:] (الرابع من مستحقي الزكاة: المؤلفة قلوبهم).
والذي يستفاد من الأدلة الشرعية الواردة في المسألة إن المؤلفة قلوبهم قوم من المسلمين يكونون ضعفاء في عقائدهم والبصائر في دينهم، فيسهم لهم من الزكاة لتثبت بذلك عقائدهم ويستمالوا إلى السلوك الحسن والعمل الصالح للإسلام.
والظاهر أن الحكم يختص بمن يعلم أو يحتمل أن اعطاءه المال يوجب له ثبات العقيدة وحسن الإسلام فلا يشمل من يعلم أو يظن بعدم حصول هذه الغاية من اعطائه، فلا يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم.
[المسألة 153:] (الخامس من مصارف الزكاة: الرقاب).
وهم العبيد المماليك الذين يكاتبهم مواليهم على أداء مقادير معينة من المال، فإذا أدى العبد لسيده المبلغ المعين الذي كاتبه عليه كان حرا، فإذا عجز العبد عن الاكتساب ليؤدي مال الكتابة إلى مولاه ويفك رقبته جاز أن يدفع إليه من سهم الرقاب من الزكاة، وكذلك إذا ضعف كسبه، واحتاج إلى مدة طويلة يكتسب فيها حتى يؤدي ما عليه، فيجوز الدفع إليه من السهم المذكور ليعتق سواء كانت مكاتبة سيده له مطلقة أم مشروطة.
والعبيد الذين يقعون تحت الشدة من قسوة مواليهم، فيشترى العبد منهم من مولاه ويدفع ثمنه من مال الزكاة ثم يعتق، بل يجوز صرف السهم المذكور في عتق مطلق الرقاب، فيشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن مكاتبا ولم
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330