[المسألة 151:] لا يسقط نصيب العاملين على الزكاة في زمان غيبة الإمام (ع) على الأصح، فإذا بسطت يد الفقيه العادل في بعض الأقطار، فعين للزكاة سعاة وجباة، وعمالا، شملهم الحكم وجاز اعطاؤهم من هذا النصيب.
ولا يشمل هذا الحكم من تصدى بنفسه لإخراج زكاته وجباية زكاة من قبله من الناس وإيصالها إلى الفقيه أو إلى المستحقين من الفقراء وغيرهم، فلا يستحق سهم العاملين، وكذلك من تصدى لذلك بإذن الفقيه إذا لم تبسط يده على الوجه الذي تقدم بيانه على الأحوط.
[المسألة 152:] (الرابع من مستحقي الزكاة: المؤلفة قلوبهم).
والذي يستفاد من الأدلة الشرعية الواردة في المسألة إن المؤلفة قلوبهم قوم من المسلمين يكونون ضعفاء في عقائدهم والبصائر في دينهم، فيسهم لهم من الزكاة لتثبت بذلك عقائدهم ويستمالوا إلى السلوك الحسن والعمل الصالح للإسلام.
والظاهر أن الحكم يختص بمن يعلم أو يحتمل أن اعطاءه المال يوجب له ثبات العقيدة وحسن الإسلام فلا يشمل من يعلم أو يظن بعدم حصول هذه الغاية من اعطائه، فلا يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم.
[المسألة 153:] (الخامس من مصارف الزكاة: الرقاب).
وهم العبيد المماليك الذين يكاتبهم مواليهم على أداء مقادير معينة من المال، فإذا أدى العبد لسيده المبلغ المعين الذي كاتبه عليه كان حرا، فإذا عجز العبد عن الاكتساب ليؤدي مال الكتابة إلى مولاه ويفك رقبته جاز أن يدفع إليه من سهم الرقاب من الزكاة، وكذلك إذا ضعف كسبه، واحتاج إلى مدة طويلة يكتسب فيها حتى يؤدي ما عليه، فيجوز الدفع إليه من السهم المذكور ليعتق سواء كانت مكاتبة سيده له مطلقة أم مشروطة.
والعبيد الذين يقعون تحت الشدة من قسوة مواليهم، فيشترى العبد منهم من مولاه ويدفع ثمنه من مال الزكاة ثم يعتق، بل يجوز صرف السهم المذكور في عتق مطلق الرقاب، فيشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن مكاتبا ولم