[المسألة 142:] إذا علم المكلف بدفع الزكاة أن الرجل فقير لا يملك مؤونة سنته، أو علم بأنه غني غير مستحق عامله بما علم من أمره، فيجوز له إعطاؤه من الزكاة إذا علم فقره، ولا يجوز له أن يدفع له شيئا منها إذا علم بغناه، وإذا شك في فقره وغناه وكان يعلم بأنه فقير سابقا، جاز له إعطاؤه من الزكاة، وإن علم بغناه سابقا أو جهل أمره في حالته السابقة واللاحقة لم يعطه من الزكاة، ولم يصدقه في قوله إذا ادعى الفقر، إلا إذا حصل له الوثوق بصدقه.
[المسألة 143:] إذا كان لمالك المال دين على الفقير، جاز للمالك الدائن أن يحتسب دينه عليه من الزكاة، فيكون ذلك وفاءا لما في ذمة الفقير وأدءا لزكاة المالك، وكذلك إذا كان للمالك دين في ذمة ميت ولم تكن للميت تركة تفي بالدين فيجوز له أن يحتسب الدين من الزكاة، وإذا كانت للميت تركة تفي بالدين الذي في ذمته لم يجز للمالك المكلف أن يحتسب الدين زكاة، وإذا كانت للميت المدين تركة وامتنع ورثته عن وفاء دينه من التركة، ففي جواز احتساب الدين من الزكاة إشكال.
[المسألة 144:] يجوز لمالك المال أن يدفع زكاته إلى الفقير ولا يعلمه بأنها زكاة، وإذا كان الفقير ممن يترفع في نفسه عن قبض الزكاة ويدخله الحياء من أخذها، استحب للمالك المكلف بالزكاة أن يدفعها له على وجه الصلة ظاهرا، ويقصد في نفسه إيتاء الزكاة، فإذا أخذها الفقير وتملكها صحت زكاة، ولا يجوز للمالك المكلف أن يكذب في ذلك فيقول له مثلا: هذه صلة مني لك وليست زكاة، ولا بأس بالتورية عند الحاجة إليها، فيقول له: هي صلة ويقصد في نفسه إني أصلك بإيتاء زكاتي لك، والعبرة بقصد الدافع لا بقصد القابض على الأقوى.
[المسألة 145:] إذا اعتقد مالك المال أن الرجل فقير يستحق الزكاة فدفع إليه زكاة ماله، ثم ظهر له بعد أن دفعها إليه أنه غني لا يستحق الزكاة، فلذلك صورتان مختلفتان.
(الصورة الأولى): أن يكون المالك قد عزل المبلغ الذي دفعه إلى الرجل وقصد أنه زكاة معزولة قبل أن يدفعه إلى الرجل، وقد سبق منا في المسألة المائة