الحاصل له مقدار النصاب ابتدأ الحول منذ ذلك الوقت، فإذا تم الحول والشرائط استحبت الزكاة فيه.
[المسألة 124:] إذا كانت للشخص تجارات متعددة، فكان لكل تجارة منها رأس مال خاص، كان لكل واحدة من التجارات على انفرادها شروطها وأحكامها، فإذا توفرت شرائط الحكم في واحدة منها ولم تجتمع في الثانية استحبت الزكاة في الأولى ولم تستحب في الأخرى، وإذا خسرت إحداها لم تحمل خسارتها على ربح الثانية.
[المسألة 125:] (الأمر الثاني مما تستحب فيه الزكاة): ما تنبته الأرض مما يكال، كالأرز، والعدس، والماش، والحمص، والسمسم، والدخن، والذرة، وأمثالها، عدا الغلات الأربع، فقد تقدم بيان الحكم بوجوب الزكاة فيها وتفصيل أحكامها، ولا يشمل الحكم باستحباب الزكاة: البقل، والريحان، والنعناع، والفجل، والجرجير، وشبهها مما يسرع إليه الفساد، ولا يشمل الثمار كالبطيخ، والخيار، والباذنجان، والبطاطس، والجزر، ولا يشمل الفاكهة كالتفاح والخوخ والمشمش ونحوها، ولا ألقت، والأشنان وأوراق الشجر وأزهارها كورق السدر، والتوت، والآس، والحناء، وقد ورد في بعض النصوص نفي الزكاة في القطن والزعفران.
[المسألة 126:] يشترط في استحباب الزكاة في ما تنبته الأرض مما تقدم ذكره أن يبلغ مقدار النصاب، وحد النصاب الشرعي فيه هو النصاب في الغلات الأربع، وقد بيناه مفصلا في المسألة الرابعة والثمانين فلتلاحظ، ومقدار الزكاة المستحبة فيه هو مقدار الزكاة الواجبة في الغلات الأربع، فما سقاه مالكه بالدوالي والآلات ففيه نصف العشر، وما سقي بغيرها ففيه العشر.
[المسألة 127:] (الأمر الثالث مما تستحب فيه الزكاة): الإناث من الخيل، ولا زكاة في الذكور منها، ويشترط في استحباب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فلا زكاة فيها إذا كانت معلوفة، وأن يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها، فلا زكاة فيها إذا لم يتم عليها الحول.
ومقدار الزكاة التي يستحب إخراجها عنها هو ديناران شرعيان في كل سنة