كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
الحاصل له مقدار النصاب ابتدأ الحول منذ ذلك الوقت، فإذا تم الحول والشرائط استحبت الزكاة فيه.
[المسألة 124:] إذا كانت للشخص تجارات متعددة، فكان لكل تجارة منها رأس مال خاص، كان لكل واحدة من التجارات على انفرادها شروطها وأحكامها، فإذا توفرت شرائط الحكم في واحدة منها ولم تجتمع في الثانية استحبت الزكاة في الأولى ولم تستحب في الأخرى، وإذا خسرت إحداها لم تحمل خسارتها على ربح الثانية.
[المسألة 125:] (الأمر الثاني مما تستحب فيه الزكاة): ما تنبته الأرض مما يكال، كالأرز، والعدس، والماش، والحمص، والسمسم، والدخن، والذرة، وأمثالها، عدا الغلات الأربع، فقد تقدم بيان الحكم بوجوب الزكاة فيها وتفصيل أحكامها، ولا يشمل الحكم باستحباب الزكاة: البقل، والريحان، والنعناع، والفجل، والجرجير، وشبهها مما يسرع إليه الفساد، ولا يشمل الثمار كالبطيخ، والخيار، والباذنجان، والبطاطس، والجزر، ولا يشمل الفاكهة كالتفاح والخوخ والمشمش ونحوها، ولا ألقت، والأشنان وأوراق الشجر وأزهارها كورق السدر، والتوت، والآس، والحناء، وقد ورد في بعض النصوص نفي الزكاة في القطن والزعفران.
[المسألة 126:] يشترط في استحباب الزكاة في ما تنبته الأرض مما تقدم ذكره أن يبلغ مقدار النصاب، وحد النصاب الشرعي فيه هو النصاب في الغلات الأربع، وقد بيناه مفصلا في المسألة الرابعة والثمانين فلتلاحظ، ومقدار الزكاة المستحبة فيه هو مقدار الزكاة الواجبة في الغلات الأربع، فما سقاه مالكه بالدوالي والآلات ففيه نصف العشر، وما سقي بغيرها ففيه العشر.
[المسألة 127:] (الأمر الثالث مما تستحب فيه الزكاة): الإناث من الخيل، ولا زكاة في الذكور منها، ويشترط في استحباب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فلا زكاة فيها إذا كانت معلوفة، وأن يحول عليها الحول وهي في ملك صاحبها، فلا زكاة فيها إذا لم يتم عليها الحول.
ومقدار الزكاة التي يستحب إخراجها عنها هو ديناران شرعيان في كل سنة
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330