وتم حول الزكاة المالية قبل أن يتم حول التجارة، وجب عليه إخراج الزكاة المالية وسقطت زكاة التجارة، وإن سبق حول التجارة، فإن أدى المالك زكاة التجارة قبل أن يتم حول الزكاة الواجبة، سقطت الزكاة المالية عنه، وإن أخر الزكاة المستحبة ولم يؤدها حتى تم حول زكاة المال الواجبة، وجب عليه إخراج الزكاة الواجبة، على الأحوط وسقطت زكاة التجارة، وكذلك الحكم إذا حال الحولان معا في وقت واحد.
[المسألة 120:] إذا اشترى الرجل أربعين شاة سائمة مثلا وقصد بشرائها أن يتجر بها، ثم استبدلها قبل أن يتم الحول عليها من وقت شرائها بأربعين شاة سائمة غيرها، سقط حول الزكاة المالية الواجبة بتبديل النصاب، وبقي حول زكاة التجارة، فإن زكاة التجارة لا يشترط فيها بقاء العين، ويكفي بقاء عوضها كما تقدم في الشرط الرابع، فإذا تم الحول مع اجتماع الشرائط استحب له إخراج زكاة التجارة.
[المسألة 121:] إذا كان رأس المال في المضاربة بين الشخصين يبلغ حد النصاب أو يزيد عليه، واجتمعت شروط زكاة التجارة فيه، فزكاته على رب المال خاصة، وإذا ربحت المضاربة وبلغت حصة رب المال من الربح مقدار النصاب كانت زكاتها عليه أيضا، إذا حال حولها وتمت الشرائط فيها، وكذلك حكم العامل إذا بلغت حصته من الربح مقدار النصاب واجتمعت الشرائط فيها استحب له إخراج زكاتها.
[المسألة 122:] إذا كان الشخص مدينا وحل عليه وقت إخراج زكاة التجارة، فإن كان الدين الذي اشتغلت به ذمته مطالبا به من أصحابه فهو مقدم على هذه الزكاة عند المزاحمة وعدم إمكان الوفاء بهما معا، لأن الزكاة مستحبة فلا تزاحم الواجب، وإذا أخر الدين وأدى الزكاة صحت منه وإن أثم بترك الواجب وهو وفاء الدين، وإذا كان الدين غير مطالب به جاز للمكلف تقديم الزكاة المستحبة عليه.
[المسألة 123:] إذا اتجر الانسان برأس مال لا يبلغ مقدار النصاب لم تستحب الزكاة فيه كما تقدم، فإذا ظهر الربح في التجارة وبلغ المجموع من رأس المال ومن الربح