الزكاة مقدار ما يشتري به الآلات أو يستأجرها، واكتسب بها ولم يأخذ من الزكاة غير ذلك.
[المسألة 139:] إذا كان الرجل قادرا على تعلم صنعة أو حرفة تكفيه للتكسب بها وكان تعلم تلك الصنعة ميسورا له وغير محتاج إلى مدة طويلة حرم عليه أخذ الزكاة، وإذا كان تعلم الصنعة شاقا عليه أو كان محتاجا إلى وقت طويل جاز له أخذ الزكاة، وإذا كانت المدة التي يحتاج إليها في تعلم الصنعة قليلة واشتغل بتعلمها، فإن أمكن له أن يستدين لنفقته في تلك المدة ثم يؤدي الدين بعد ذلك من نتاج صنعته وجب عليه أن يفعل ذلك، وإن لم يتمكن من ذلك أخذ الزكاة في تلك المدة.
[المسألة 140:] إذا كان طالب العلم قادرا على الكسب لنفقته، ولكن طلبه للعلم واشتغاله به يمنعه من ذلك، أو كان التكسب لا يليق بمنزلته الاجتماعية، فإن كان العلم الذي يطلبه ويشتغل به مما يجب تعلمه وجوبا عينيا عليه، جاز له أن يأخذ من حصة الفقراء من الزكاة، وكذلك إذا كان العلم مما يجب تعلمه على سبيل الكفاية مع عدم من يقوم به غيره، فيجوز له أن يأخذ لنفقته من سهم الفقراء في الزكاة، وإن كان العلم الذي يطلبه مما يستحب تعلمه، لم يأخذ من ذلك.
ويجوز الصرف على طالب العلم من سهم سبيل الله، سواء كان العلم الذي يطلبه مما يجب عينا أم كفاية أم مما يستحب، وإذا كان الرجل في طلبه للعلم الديني أو الدنيوي قاصدا لما يحرم من الغايات لم يجز له الأخذ من الزكاة، وإذا كان العلم الذي يطلبه مما لا يجب ولا يستحب شرعا، لم يجز له أخذ الزكاة إلا إذا كان فقيرا وغير قادر على الكسب.
[المسألة 141:] إذا ملك الرجل مقدارا من المال، وشك في أن المقدار الذي يملكه منه يكفيه لمؤونة سنته أو لا يكفيه، لم يجز له أن يأخذ من الزكاة، حتى يعلم أن المال الموجود لديه لا يكفيه، وإذا كان الرجل فقيرا في حالته السابقة، ثم حصل له مقدار من المال وشك في أن ما ملكه من المال يكفيه لسنته أو لا، استصحب فقره السابق وجاز له أخذ الزكاة.