ما يحتاج إليه الانسان في حياته وبقائه بما يناسب حاله وشرفه ومنزلته في المجتمع الذي يعيش فيه من دار للسكنى تليق به، وأثاث للدار تامة، من فرش وأمتعة، وأدوات وظروف وأواني، ومطعم ومشرب، وأكسية وأغطية، وملابس صيفية وشتوية، ووسائل إنارة، وغسل وطبخ وراحة وغير ذلك.
ويراعى في جميع ذلك ما يليق بالفرد ويناسب أمثاله في البلد الذي يسكن فيه، بل وخادم وكتب علمية، وثياب للتجمل، وسيارة للتنقل إذا كان في مكانته الاجتماعية ممن يحتاج إلى ذلك، ولم يمكن الوفاء بالحاجة، باستئجار واستعارة ونحوهما على الأحوط.
فلا يكون وجود مثل هذه الأمور عند الرجل مانعا من صدق الفقير عليه إذا قصر ما يملكه عما يحتاج إليه، ولا يجب عليه بيعها لشراء باقي مؤونته، ويجوز له شراؤها من مال الزكاة الذي يدفع إليه إذا لم تكن موجودة لديه.
وإذا كان لدى الرجل من هذه الأشياء أكثر مما يحتاج إليه بحيث كان ثمن الزائد منها - لو أنه باعه - كافيا له في مؤونته، لم يجز له أخذ الزكاة، وكذلك إذا كانت الدار التي يسكنها أو السيارة التي يملكها أو الأثاث الذي يجده أرقي درجة مما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه، وكان التفاوت ما بينهما في القيمة كافيا له في مؤونته، فلا يجوز له أخذ الزكاة في هذه الفروض على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، فيجب عليه بيع ذلك وشراء ما يناسب حاله وصرف مقدار التفاوت في مؤونته.
[المسألة 137:] إذا كان الرجل قادرا على نوع من الاكتساب أو وجه من وجوهه وكان في ذلك مهانة للرجل أو منقصة عليه، أو كانت فيه مشقة شديدة عليه لمرض فيه أو كبر سن أو ضعف، لم يجب عليه التكسب بذلك النوع، وجاز له أخذ الزكاة إذا لم يقدر على غيره.
[المسألة 138:] إذا كانت للرجل صنعة أو حرفة ولم يستطع الاكتساب بها لأنه يفقد الآلات والوسائل التي يحتاج إليها في ذلك العمل، أو لعدم الطالب لما ينتجه في تلك الصنعة، جاز له أخذ الزكاة، وإذا كانت الآلات التي يحتاج إليها في صنعته قليلة المؤونة، بحيث يصدق عليه عند أهل العرف أنه قادر على التكسب، أخذ من