كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٩٦
ما يحتاج إليه الانسان في حياته وبقائه بما يناسب حاله وشرفه ومنزلته في المجتمع الذي يعيش فيه من دار للسكنى تليق به، وأثاث للدار تامة، من فرش وأمتعة، وأدوات وظروف وأواني، ومطعم ومشرب، وأكسية وأغطية، وملابس صيفية وشتوية، ووسائل إنارة، وغسل وطبخ وراحة وغير ذلك.
ويراعى في جميع ذلك ما يليق بالفرد ويناسب أمثاله في البلد الذي يسكن فيه، بل وخادم وكتب علمية، وثياب للتجمل، وسيارة للتنقل إذا كان في مكانته الاجتماعية ممن يحتاج إلى ذلك، ولم يمكن الوفاء بالحاجة، باستئجار واستعارة ونحوهما على الأحوط.
فلا يكون وجود مثل هذه الأمور عند الرجل مانعا من صدق الفقير عليه إذا قصر ما يملكه عما يحتاج إليه، ولا يجب عليه بيعها لشراء باقي مؤونته، ويجوز له شراؤها من مال الزكاة الذي يدفع إليه إذا لم تكن موجودة لديه.
وإذا كان لدى الرجل من هذه الأشياء أكثر مما يحتاج إليه بحيث كان ثمن الزائد منها - لو أنه باعه - كافيا له في مؤونته، لم يجز له أخذ الزكاة، وكذلك إذا كانت الدار التي يسكنها أو السيارة التي يملكها أو الأثاث الذي يجده أرقي درجة مما يحتاج إليه بحسب حاله وشأنه، وكان التفاوت ما بينهما في القيمة كافيا له في مؤونته، فلا يجوز له أخذ الزكاة في هذه الفروض على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، فيجب عليه بيع ذلك وشراء ما يناسب حاله وصرف مقدار التفاوت في مؤونته.
[المسألة 137:] إذا كان الرجل قادرا على نوع من الاكتساب أو وجه من وجوهه وكان في ذلك مهانة للرجل أو منقصة عليه، أو كانت فيه مشقة شديدة عليه لمرض فيه أو كبر سن أو ضعف، لم يجب عليه التكسب بذلك النوع، وجاز له أخذ الزكاة إذا لم يقدر على غيره.
[المسألة 138:] إذا كانت للرجل صنعة أو حرفة ولم يستطع الاكتساب بها لأنه يفقد الآلات والوسائل التي يحتاج إليها في ذلك العمل، أو لعدم الطالب لما ينتجه في تلك الصنعة، جاز له أخذ الزكاة، وإذا كانت الآلات التي يحتاج إليها في صنعته قليلة المؤونة، بحيث يصدق عليه عند أهل العرف أنه قادر على التكسب، أخذ من
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330