[المسألة 49:] لا تجب الزكاة في الأنعام إذا كانت معلوفة وإن كان بسبب اضطرار لعدم وجود مرعى ترعى فيه مثلا، أو لوجود مانع يمنع من اخراجها إلى السوم، كمرض في الماشية أو نزول ثلج أو مطر أو خوف من تسلط ظالم أو سباع، وسواء كان العلف من مال المالك أم من مال غيره، وسواء أذن المالك بالعلف أم لم يأذن. ومن العلف أن يجز النبات المباح فيطعمها إياه أو يتبرع متبرع بعلفها.
[المسألة 50:] لا يضر في صدق وصف السائمة على الأنعام أن يستأجر مالكها لها مرعى مملوكا لغيره تسوم فيه، أو يشتري نباته من مالكه لذلك، أو يرسلها مالكها في أرضه فترعى من نبت مملوك له بنبع الأرض كالحشائش والكلاء الذي ينبت في الأرض بعد الأمطار أو بعد نضوب الماء منها، ويشكل صدق السائمة عليها إذا أرسلها مالكها في زرع مملوك له قد زرعه لترعى فيه، أو زرع اشتراه من أحد لتسوم فيه، ولا يضر في صدق وصف السائمة أن يدفع إلى الظالم المتسلط مالا ليجيزه في أن ترعى أنعامه ومواشيه في أرض مباحة.
[المسألة 51:] الثالث من شروط وجوب الزكاة في الأنعام: أن لا تكون عوامل، لا في جميع الحول ولا في بعضه، فلا تجب الزكاة فيها إذا كانت تعمل في نقل المسافرين مثلا من بلد إلى بلد، أو تعمل في نقل الرحال والأثقال وفي إثارة الأرض أو سقي الزرع أو ما يشبه ذلك من الأعمال.
ولا يمنع من وجوب الزكاة فيها أن تعمل في أثناء الحول يوما أو يومين، بل وأياما إذا كانت الأيام متفرقة، ومن غير إعداد لذلك، وإذا أعدها مالكها للعمل وعملت بعد الإعداد يومين أو أكثر ففي تحقق الشرط إشكال، ولا بد في هذا الفرض من مراعاة الاحتياط بإخراج الزكاة.
[المسألة 52:] إذا ملك الرجل نصابا - لا أكثر - من الإبل أو البقر، وكان بعض النصاب المملوك له من العوامل لم تجب الزكاة في جميع النصاب، وكذلك إذا كانت الأنعام التي يملكها أكثر من نصاب وكانت الأنعام غير العاملة منها لا تبلغ مقدار