مالكا لخمس من الإبل، فتلد له في أثناء حولها أربعا، أو يكون مالكا أربعين شاة، ثم يملك في أثناء حولها ثلاثين شاة أخرى، فالإبل الأربع الجديدة التي تجدد له ملكها في المثال الأول ليست نصابا مستقلا بعد الخمس الأولى، ولا مكملة للنصاب اللاحق من الإبل، وكذلك الثلاثون من الغنم التي ملكها في المثال الثاني ليست نصابا مستقلا بعد الأربعين الأولى ولا مكملة للنصاب اللاحق من الغنم، ولا حكم للأنعام الجديدة في هذه الصورة، فلا يستأنف لها حول، ولا تجب على المالك فيها زكاة سواء ملكها في أثناء الحول الأول أم بعده، وإنما يجب على المالك زكاة النصاب الأول بعد أن يتم حوله.
[المسألة 63:] إذا ارتد الرجل المسلم عن دينه وكان ارتداده عن فطرة، فإن كان ارتداده عن الإسلام في أثناء الحول لماله الزكوي انقطع الحول بارتداده، وانتقل المال إلى ورثته المسلمين، فإذا بلغت حصة الوارث منهم مقدار النصاب الشرعي استأنف الحول من حين انتقال المال إليه، فإذا تم الحول وهو في ملكه وجبت عليه زكاته، وإذا لم تبلغ حصته مقدار النصاب لم يجب عليه شئ، وإن كان ارتداده بعد أن تم الحول لماله وجبت الزكاة في المال ووجب على الوارث إخراجها من جميع المال وإن لم تبلغ حصة الواحد منهم مقدار النصاب، ويجوز لهم اخراجها من أموالهم الأخرى فيخلص لهم النصاب.
[المسألة 64:] إذا ارتد المسلم وكان ارتداده عن ملة وكان ذلك بعد أن تم الحول لماله الزكوي، وجبت الزكاة في المال إذا كان بمقدار النصاب أو أكثر، وإذا ارتد في أثناء الحول لم ينقطع حوله بذلك، فيجب أداء الزكاة من المال بعد أن يتم الحول، والأحوط أن يكون المتولي لإخراج الزكاة من ماله هو الحاكم الشرعي، وإذا تاب هذا المرتد ورجع إلى الإسلام قبل أن يخرج الحاكم الزكاة من ماله تولى إخراج الزكاة بنفسه.
وإذا أخرج هذا المرتد الزكاة بنفسه قبل أن يتوب من ارتداده، ففي إجزائها عن الواجب إشكال، ولا يترك الاحتياط، فإذا تاب والعين المدفوعة في الزكاة لا تزال باقية في يد المستحق جدد النية بعد توبته وأجزأت عنه، وإذا كان الفقير المستحق عالما بأن الدافع مرتد، وقبض منه الزكاة وهو في حال ردته، ثم