كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
مالكا لخمس من الإبل، فتلد له في أثناء حولها أربعا، أو يكون مالكا أربعين شاة، ثم يملك في أثناء حولها ثلاثين شاة أخرى، فالإبل الأربع الجديدة التي تجدد له ملكها في المثال الأول ليست نصابا مستقلا بعد الخمس الأولى، ولا مكملة للنصاب اللاحق من الإبل، وكذلك الثلاثون من الغنم التي ملكها في المثال الثاني ليست نصابا مستقلا بعد الأربعين الأولى ولا مكملة للنصاب اللاحق من الغنم، ولا حكم للأنعام الجديدة في هذه الصورة، فلا يستأنف لها حول، ولا تجب على المالك فيها زكاة سواء ملكها في أثناء الحول الأول أم بعده، وإنما يجب على المالك زكاة النصاب الأول بعد أن يتم حوله.
[المسألة 63:] إذا ارتد الرجل المسلم عن دينه وكان ارتداده عن فطرة، فإن كان ارتداده عن الإسلام في أثناء الحول لماله الزكوي انقطع الحول بارتداده، وانتقل المال إلى ورثته المسلمين، فإذا بلغت حصة الوارث منهم مقدار النصاب الشرعي استأنف الحول من حين انتقال المال إليه، فإذا تم الحول وهو في ملكه وجبت عليه زكاته، وإذا لم تبلغ حصته مقدار النصاب لم يجب عليه شئ، وإن كان ارتداده بعد أن تم الحول لماله وجبت الزكاة في المال ووجب على الوارث إخراجها من جميع المال وإن لم تبلغ حصة الواحد منهم مقدار النصاب، ويجوز لهم اخراجها من أموالهم الأخرى فيخلص لهم النصاب.
[المسألة 64:] إذا ارتد المسلم وكان ارتداده عن ملة وكان ذلك بعد أن تم الحول لماله الزكوي، وجبت الزكاة في المال إذا كان بمقدار النصاب أو أكثر، وإذا ارتد في أثناء الحول لم ينقطع حوله بذلك، فيجب أداء الزكاة من المال بعد أن يتم الحول، والأحوط أن يكون المتولي لإخراج الزكاة من ماله هو الحاكم الشرعي، وإذا تاب هذا المرتد ورجع إلى الإسلام قبل أن يخرج الحاكم الزكاة من ماله تولى إخراج الزكاة بنفسه.
وإذا أخرج هذا المرتد الزكاة بنفسه قبل أن يتوب من ارتداده، ففي إجزائها عن الواجب إشكال، ولا يترك الاحتياط، فإذا تاب والعين المدفوعة في الزكاة لا تزال باقية في يد المستحق جدد النية بعد توبته وأجزأت عنه، وإذا كان الفقير المستحق عالما بأن الدافع مرتد، وقبض منه الزكاة وهو في حال ردته، ثم
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330