الجاموس، وأن يدفع الجاموس زكاة عن نصاب البقر، وأن يدفع الإبل البخاتي زكاة عن نصاب الإبل العراب، وأن يدفع العراب زكاة عن الإبل البخاتي سواء تساوت القيمة أم اختلفت في جميع الفروض المذكورة، وإذا اختلط النصاب من الصنفين أجزأه أن يخرج الزكاة من أي الصنفين شاء.
[المسألة 46:] يدخل الصحيح والمريض من الأنعام، والسليم والمعيب، والشاب والهرم منها في وجوب عده من النصاب، ولا يجزي أن يدفع المريض زكاة إذا كان النصاب كله من الصحاح، ولا يكفي أن يدفع المعيب زكاة إذا كانت كلها سليمة، ولا يجوز أن يدفع الهرم إذا كانت كلها شابة، بل ولا يجزي ذلك على الأحوط إذا كان النصاب مخلوطا من الصحاح والمراض أو من السليمة والمعيبة أو من الشابة والهرمة، وإذا كان النصاب كله مراضا أو معيبة أو هرمة جاز الاخراج منه.
[المسألة 47:] إذا ملك الانسان النصاب الأول دون زيادة، وحالت عليه - وهو في ملكه - أحوال، فإن كان يؤدي زكاة النصاب في كل عام من غيره تكررت الزكاة عليه في النصاب ما دام يفعل ذلك، ومبدأ كل حول من حين أداء الزكاة عن الحول السابق عليه، فإن ذلك الحين هو الوقت الذي تخلص للمالك فيه ملكية النصاب.
وإذا أخرج الزكاة من المال نفسه نقص بذلك عن النصاب فلا تجب الزكاة فيه للسنة الثانية، وكذلك الحكم إذا لم يخرج منه الزكاة أصلا، فيجب عليه أن يزكيه لسنة واحدة.
وإذا ملك المالك ما يزيد على النصاب الأول ولا يبلغ النصاب الثاني وحالت عليه وهو في ملكه أحوال وجب عليه أن يزكي ذلك المال لكل سنة منها حتى ينقص عدده عن النصاب، فإذا نقص عنه لم تجب فيه الزكاة.
[المسألة 48:] الثاني من شروط وجوب الزكاة في الأنعام أن تكون سائمة طوال الحول، فلا تجب الزكاة فيها إذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول، ولا يضر في تحقق الشرط المذكور في نظر أهل العرف أن تعلف اليوم الواحد أو اليومين بل والأيام إذا كانت متفرقة في أثناء الحول.