كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
وستين يتعين عليه أن يعدها خمسينين وأربع أربعينات، فيخرج في زكاتها حقتين وأربع بنات لبون، ولا يكون عفو في الجميع كما قلنا.
[المسألة 35:] لا يجوز للمكلف أن يتساهل في الحساب والتقسيم ويؤدي أقل مما يجب عليه في زكاة إبله، ويتوهم أن الزائد في الإبل عفو لا زكاة فيه، فإذا كان عدد إبله مائتين وسبعين ناقة، وجب عليه أن يعدها ثلاث خمسينات وثلاث أربعينات، فيؤدي في زكاتها ثلاث حقق وثلاث بنات لبون، وهذا هو المقدار الواجب عليه في زكاة العدد المذكور، ولا يكفيه أن يدفع عنها خمس حقق أو يدفع عنها ست بنات لبون، ويسقط الزائد بتوهم وجود العفو.
وإذا كان يملك ثلاثمائة وعشرة من الإبل وجب أن يعدها ثلاث خمسينات وأربع أربعينات ويخرج في زكاتها ثلاث حقق وأربع بنات لبون، ولا يكتفي بدفع ست حقق مثلا أو بدفع خمس حقق وبنت لبون، وقد أكثرنا من الأمثلة للإيضاح، والأمر بين لا ينبغي أن يخفى.
[المسألة 36:] إذا وجب على مالك الإبل أن يخرج في زكاتها بنت مخاض كما في النصاب السادس ولم توجد لديه، كفاه أن يدفع عوضا عنها ابن لبون، ولا يجزيه أن يدفعه بدلا عنها اختيارا مع وجودها لديه، وإذا فقدهما معا جاز له أن يشتري أيهما شاء ويدفعه في الزكاة.
[المسألة 37:] لا تجب الزكاة في البقر حتى يبلغ عدد ما يملكه المكلف منها ثلاثين بقرة وهذا المقدار (هو النصاب الأول فيها) فإذا بلغت ذلك وجب على مالكها أن يخرج في زكاتها تبيعا أو تبيعة، والتبيع من البقر هو ما دخل في السنة الثانية من عمره، وكذلك التبيعة، فيجزيه أن يدفع أيهما شاء.
ثم لا يجب في ما زاد على الثلاثين بقرة شئ غير التبيع أو التبيعة حتى يبلغ عددها أربعين بقرة (وهو النصاب الثاني) فإذا بلغت ذلك وجب على المكلف أن يخرج في زكاتها مسنة، وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها.
فإذا زادت على أربعين بقرة نظر في عددها، فما فنت عقود عشراته بعده ثلاثين ثلاثين خاصة كالستين والتسعين، يجب على المكلف عده بالثلاثين ويخرج
(١٦٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330