وستين يتعين عليه أن يعدها خمسينين وأربع أربعينات، فيخرج في زكاتها حقتين وأربع بنات لبون، ولا يكون عفو في الجميع كما قلنا.
[المسألة 35:] لا يجوز للمكلف أن يتساهل في الحساب والتقسيم ويؤدي أقل مما يجب عليه في زكاة إبله، ويتوهم أن الزائد في الإبل عفو لا زكاة فيه، فإذا كان عدد إبله مائتين وسبعين ناقة، وجب عليه أن يعدها ثلاث خمسينات وثلاث أربعينات، فيؤدي في زكاتها ثلاث حقق وثلاث بنات لبون، وهذا هو المقدار الواجب عليه في زكاة العدد المذكور، ولا يكفيه أن يدفع عنها خمس حقق أو يدفع عنها ست بنات لبون، ويسقط الزائد بتوهم وجود العفو.
وإذا كان يملك ثلاثمائة وعشرة من الإبل وجب أن يعدها ثلاث خمسينات وأربع أربعينات ويخرج في زكاتها ثلاث حقق وأربع بنات لبون، ولا يكتفي بدفع ست حقق مثلا أو بدفع خمس حقق وبنت لبون، وقد أكثرنا من الأمثلة للإيضاح، والأمر بين لا ينبغي أن يخفى.
[المسألة 36:] إذا وجب على مالك الإبل أن يخرج في زكاتها بنت مخاض كما في النصاب السادس ولم توجد لديه، كفاه أن يدفع عوضا عنها ابن لبون، ولا يجزيه أن يدفعه بدلا عنها اختيارا مع وجودها لديه، وإذا فقدهما معا جاز له أن يشتري أيهما شاء ويدفعه في الزكاة.
[المسألة 37:] لا تجب الزكاة في البقر حتى يبلغ عدد ما يملكه المكلف منها ثلاثين بقرة وهذا المقدار (هو النصاب الأول فيها) فإذا بلغت ذلك وجب على مالكها أن يخرج في زكاتها تبيعا أو تبيعة، والتبيع من البقر هو ما دخل في السنة الثانية من عمره، وكذلك التبيعة، فيجزيه أن يدفع أيهما شاء.
ثم لا يجب في ما زاد على الثلاثين بقرة شئ غير التبيع أو التبيعة حتى يبلغ عددها أربعين بقرة (وهو النصاب الثاني) فإذا بلغت ذلك وجب على المكلف أن يخرج في زكاتها مسنة، وهي التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها.
فإذا زادت على أربعين بقرة نظر في عددها، فما فنت عقود عشراته بعده ثلاثين ثلاثين خاصة كالستين والتسعين، يجب على المكلف عده بالثلاثين ويخرج