وكذلك الحكم في الإبل والبقر، فإذا وجبت عليه بنت مخاض أو بنت لبون أو حقة في زكاة إبله، جاز له أن يدفعها من مال آخر يملكه وجاز له أن يشتريها من غيره ومن إبل غير البلد ويدفعها في زكاته، وإذا وجبت عليه تبيعة أو مسنة في زكاة البقر، صح له مثل ذلك، والمدار - على الأحوط - أن يكون ما يخرجه وسطا من أفراد مسمى الواجب، فلا يكفي أن يدفع الأدنى على الأحوط ولا يجب عليه دفع الأعلى، وإذا تطوع بدفعه فهو خير.
[المسألة 43:] لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من جنس العين التي وجبت عليه في النصاب، بل يجوز له أن يدفع قيمتها من النقدين وما بحكمهما، كالأوراق النقدية والنحاس والنيكل المضروبين سكة يتعامل بها الناس بل يجوز له أن يدفع القيمة من غير ذلك إذا كانت القيمة المدفوعة من غير جنس الفريضة، فيجوز أن يدفع التمر والزبيب والحبوب قيمة للزكاة التي وجبت عليه في الأنعام وبالعكس، وإن كان الاقتصار على النقدين وما بحكمهما أحوط، وأحوط من ذلك أن يكون الاخراج من العين، وأما دفع القيمة من جنس الفريضة ففيه إشكال.
[المسألة 44:] إذا كانت العين موجودة وأراد المكلف أن يدفع القيمة بدلا عنها، أو كانت العين تالفة وكان النصاب مثليا كالغلات الأربع، فالمدار على القيمة في يوم الأداء، فإذا كان الاخراج في غير البلد فالأحوط له أن يدفع أعلى القيمتين في بلد المال وبلد الأداء.
وإذا كانت العين تالفة وهي من القيميات كالأنعام الثلاثة، فالمدار على قيمة يوم التلف، وإذا كان التلف لا يستوجب الضمان كما إذا حصل بغير تعد من المالك ولا تفريط فلا شئ عليه.
[المسألة 45:] يجزي المكلف في أداء الواجب أن يدفع الأنثى زكاة وإن كان النصاب كله من الذكور، ويجزيه أن يدفع الذكر زكاة وإن كان النصاب كله من الإناث، ويجزيه أن يدفع الزكاة من الضأن وإن كان النصاب كله من المعز، وأن يدفع المعز وإن كان النصاب كله من الضأن، ويجزيه أن يدفع البقر زكاة عن نصاب