أخرى من جنس الأنعام الأولى زيادة عليها، فلهذا الفرض صور مختلفة تجب ملاحظتها ولكل صورة منها حكمها.
(الصورة الأولى): أن يملك الرجل الأنعام الجديدة عند انتهاء حول الأنعام الأولى، وتكون الأنعام الجديدة بمقدار يكمل بها النصاب اللاحق أو يزيد عليه، والحكم في هذه الصورة أن يؤدي المالك زكاة النصاب الأول الذي تم حوله ثم يبتدئ حولا جديدا لمجموع ما يملكه من الأنعام القديم منها والجديد، ومثال ذلك: أن يكون الرجل مالكا لخمس من الإبل، فتلد له خمسا من الإبل أخرى عند نهاية الحول أو يشتري مثلها في ذلك الوقت أو تنتقل إليه بميراث أو غيره، أو أن يكون الرجل مالكا لثلاثين بقرة، ثم أنتجت له في نهاية حولها إحدى عشرة، فيكون الحول الجديد حولا للأمهات والأولاد، وعليه أن يزكي النصاب الأول الذي تم حوله فيخرج شاة عن الإبل في المثال الأول ويخرج تبيعا أو تبيعة من البقر في المثال الثاني، وإذا تم الحول الجديد للأنعام القديمة والجديدة وجب عليه أن يخرج شاتين عن نصاب الإبل ومسنة عن نصاب البقر، وكذلك إذا زادت الأنعام على ما يكمل النصاب اللاحق في هذه الصورة ولا تبلغ نصابا آخر.
[المسألة 59:] (الصورة الثانية): أن يملك الرجل أنعاما جديدة في أثناء حول الأنعام الأولى، وتكون الأنعام الجديدة التي يملكها في ما بعد نصابا زكويا مستقلا، ومثال ذلك: أن يكون مالكا لخمس من الإبل وتمضي من حولها ستة أشهر، ثم يملك ستا وعشرين ناقة غيرها، والحكم في هذه الصورة أن ينفرد كل من النصابين بحوله، فإذا تم حول النصاب الأول وجبت فيه الزكاة وأخرج عنه شاة في المثال الذي ذكرناه، وإذا انتهى حول النصاب للأنعام الجديدة أخرج في زكاته بنت مخاض، وهكذا.
وبحكم هذه الصورة ما إذا زادت الأنعام الجديدة التي ملكها على النصاب بما لا يبلغ نصابا آخر أكبر منه كما إذا ملك ثلاثين من الإبل.
[المسألة 60:] (الصورة الثالثة): أن يملك المكلف أنعاما جديدة في أثناء حول الأنعام الأولى، وتكون الأنعام التي تجدد له ملكها في ما بعد بمقدار يكمل به النصاب