وكذلك الحكم إذا ملك دراهم مغشوشة بالذهب، فلا تجب الزكاة فيها إذا كانت فضتها وحدها لا تبلغ نصاب الفضة، وذهبها وحده لا يبلغ نصاب الذهب.
وإذا علم بأن ما في الدنانير أو الدراهم المذكورة من الذهب وحده أو من الفضة وحدها أو من كل منهما على انفراده يبلغ مقدار نصابه، وجبت عليه الزكاة في ما يبلغ النصاب من أحدهما أو من كليهما، فإن علم بالمقدار أدى زكاته وإن لم يعلم بالمقدار وجبت عليه تصفية المال أو الاحتياط بدفع ما يتيقن معه ببراءة ذمته.
وإذا شك في أن ما في الدنانير والدراهم من الذهب وحده أو الفضة وحدها أو كل من الجنسين على انفراده يبلغ مقدار النصاب أو لا، فلا يترك الاحتياط إما بتصفية المال ليعلم حاله أو دفع الزكاة بقصد الرجاء.
[المسألة 81:] إذا ترك الرجل عند أهله مالا من الذهب أو الفضة لنفقتهم أو لغير ذلك وغاب عنهم حولا، ففضل من المال مقدار النصاب، فإن كان مالك المال في مدة الحول متمكنا من التصرف في المال المذكور كيفما يريد بتوسط وكيله مثلا، أو باتصاله الدائم بالمكالمات الهاتفية ونحوها، وجبت عليه الزكاة في المال الباقي عند أهله، وإن لم يتمكن من التصرف في المال في حال غيبته لم تجب عليه زكاته.
[المسألة 82:] إذا ملك الرجل أموالا زكوية مختلفة في جنسها، لم تجب الزكاة في أي جنس منها حتى يبلغ ما يملكه الرجل من ذلك الجنس بمفرده مقدار النصاب الشرعي المحدد له، ولا يضم بعض الأجناس إلى بعض، فإذا كان يملك تسعة عشر دينارا من نقد الذهب، ويملك مائة وتسعين درهما من نقد الفضة، لم يضم أحد الجنسين إلى الآخر، ولم تجب الزكاة فيهما، وكذلك في الأنعام والغلات.
وإذا كانت الأموال الزكوية التي يملكها متحدة في الجنس ومختلفة في الصنف، ضم بعضها إلى بعض، ومثال ذلك: أن يملك نقودا ذهبية من ضرب دول متعددة، أو يكون مالكا لنقود من الفضة مختلفة في السكة، فيضم بعض النقود إلى جنسها، ولا يضر بوحدة النصاب منها أنها مختلفة في الضرب أو السكة، فإذا بلغ مجموعها مقدار النصاب وتمت الشروط المعتبرة فيها وجبت فيها الزكاة.