كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
وكذلك الحكم إذا ملك دراهم مغشوشة بالذهب، فلا تجب الزكاة فيها إذا كانت فضتها وحدها لا تبلغ نصاب الفضة، وذهبها وحده لا يبلغ نصاب الذهب.
وإذا علم بأن ما في الدنانير أو الدراهم المذكورة من الذهب وحده أو من الفضة وحدها أو من كل منهما على انفراده يبلغ مقدار نصابه، وجبت عليه الزكاة في ما يبلغ النصاب من أحدهما أو من كليهما، فإن علم بالمقدار أدى زكاته وإن لم يعلم بالمقدار وجبت عليه تصفية المال أو الاحتياط بدفع ما يتيقن معه ببراءة ذمته.
وإذا شك في أن ما في الدنانير والدراهم من الذهب وحده أو الفضة وحدها أو كل من الجنسين على انفراده يبلغ مقدار النصاب أو لا، فلا يترك الاحتياط إما بتصفية المال ليعلم حاله أو دفع الزكاة بقصد الرجاء.
[المسألة 81:] إذا ترك الرجل عند أهله مالا من الذهب أو الفضة لنفقتهم أو لغير ذلك وغاب عنهم حولا، ففضل من المال مقدار النصاب، فإن كان مالك المال في مدة الحول متمكنا من التصرف في المال المذكور كيفما يريد بتوسط وكيله مثلا، أو باتصاله الدائم بالمكالمات الهاتفية ونحوها، وجبت عليه الزكاة في المال الباقي عند أهله، وإن لم يتمكن من التصرف في المال في حال غيبته لم تجب عليه زكاته.
[المسألة 82:] إذا ملك الرجل أموالا زكوية مختلفة في جنسها، لم تجب الزكاة في أي جنس منها حتى يبلغ ما يملكه الرجل من ذلك الجنس بمفرده مقدار النصاب الشرعي المحدد له، ولا يضم بعض الأجناس إلى بعض، فإذا كان يملك تسعة عشر دينارا من نقد الذهب، ويملك مائة وتسعين درهما من نقد الفضة، لم يضم أحد الجنسين إلى الآخر، ولم تجب الزكاة فيهما، وكذلك في الأنعام والغلات.
وإذا كانت الأموال الزكوية التي يملكها متحدة في الجنس ومختلفة في الصنف، ضم بعضها إلى بعض، ومثال ذلك: أن يملك نقودا ذهبية من ضرب دول متعددة، أو يكون مالكا لنقود من الفضة مختلفة في السكة، فيضم بعض النقود إلى جنسها، ولا يضر بوحدة النصاب منها أنها مختلفة في الضرب أو السكة، فإذا بلغ مجموعها مقدار النصاب وتمت الشروط المعتبرة فيها وجبت فيها الزكاة.
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (6)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330