كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٦١
لكل ثلاثين منها تبيعا أو تبيعة، فيخرج من الستين تبيعين أو تبيعتين، ومن التسعين ثلاث تبائع من الإناث أو الذكور.
وما فنت عقود عشراته بعده أربعين أربعين خاصة كالثمانين والمائة والستين تعين على المالك أن يعده بالأربعين خاصة، فيخرج من الثمانين مسنتين، ومن المائة والستين أربع مسنات، وما فنت عقود عشراته بكل من الثلاثين والأربعين كالمائة والعشرين، يتخير مالكها بين العددين، فيجوز له أن يعدها ثلاث أربعينات ويخرج في زكاتها ثلاث مسنات من البقر، ويجوز له أن يعدها أربع ثلاثينات ويخرج في زكاتها أربع تبائع منها.
وما فنت عقود عشراته بالمركب منهما كالسبعين والمائة وعشر يتعين على المالك أن يعدها كذلك فيخرج من السبعين تبيعا واحدا ومسنة واحدة، ويخرج في زكاة المائة وعشر تبيعا واحدا ومسنتين، وهكذا.
وعلى هذه القاعدة التي ذكرناها فلا يتصور وجود عفو في الأعداد لا زكاة فيه إلا في الآحاد ما بين العقود، وأما عقود العشرات نفسها فلا بد وإن تفنى على الثلاثين أو الأربعين أو على كليهما أو على المركب منهما، إلا إذا كان عدد البقر خمسين، فلا تجري فيه القاعدة التي ذكرناها ولا بد فيه من الزيادة ويتعين فيه الأخذ بالأربعين، فيخرج في زكاة الخمسين من البقرة مسنة واحدة ويكون الزائد من العدد عفوا.
[المسألة 38:] لا تجب الزكاة في الغنم حتى يبلغ العدد الذي يملكه الانسان منها أربعين شاة (وهو النصاب الأول فيها) فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة.
ثم لا يجب في ما زاد على الأربعين شئ غير الشاة، حتى يبلغ عددها مائة وإحدى وعشرين شاة (وهو النصاب الثاني فيها) فتجب فيها شاتان.
ثم لا يجب في ما زاد على هذا العدد شئ غير الشاتين، حتى يبلغ مائتين وواحدة (وهو النصاب الثالث) فتجب فيه ثلاث شياه.
ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الثلاث شياه، حتى يكمل عددها ثلاثمائة وواحدة (وهو النصاب الرابع) فتجب فيها أربع شياه.
ثم لا يجب في ما زاد على ذلك المقدار شئ غير الأربع شياه حتى يبلغ عددها أربعمائة شاة (وهو النصاب الخامس) فتجب في كل مائة شاة منه اخراج
(١٦١)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، العفو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330