لكل ثلاثين منها تبيعا أو تبيعة، فيخرج من الستين تبيعين أو تبيعتين، ومن التسعين ثلاث تبائع من الإناث أو الذكور.
وما فنت عقود عشراته بعده أربعين أربعين خاصة كالثمانين والمائة والستين تعين على المالك أن يعده بالأربعين خاصة، فيخرج من الثمانين مسنتين، ومن المائة والستين أربع مسنات، وما فنت عقود عشراته بكل من الثلاثين والأربعين كالمائة والعشرين، يتخير مالكها بين العددين، فيجوز له أن يعدها ثلاث أربعينات ويخرج في زكاتها ثلاث مسنات من البقر، ويجوز له أن يعدها أربع ثلاثينات ويخرج في زكاتها أربع تبائع منها.
وما فنت عقود عشراته بالمركب منهما كالسبعين والمائة وعشر يتعين على المالك أن يعدها كذلك فيخرج من السبعين تبيعا واحدا ومسنة واحدة، ويخرج في زكاة المائة وعشر تبيعا واحدا ومسنتين، وهكذا.
وعلى هذه القاعدة التي ذكرناها فلا يتصور وجود عفو في الأعداد لا زكاة فيه إلا في الآحاد ما بين العقود، وأما عقود العشرات نفسها فلا بد وإن تفنى على الثلاثين أو الأربعين أو على كليهما أو على المركب منهما، إلا إذا كان عدد البقر خمسين، فلا تجري فيه القاعدة التي ذكرناها ولا بد فيه من الزيادة ويتعين فيه الأخذ بالأربعين، فيخرج في زكاة الخمسين من البقرة مسنة واحدة ويكون الزائد من العدد عفوا.
[المسألة 38:] لا تجب الزكاة في الغنم حتى يبلغ العدد الذي يملكه الانسان منها أربعين شاة (وهو النصاب الأول فيها) فإذا بلغت ذلك ففيها شاة واحدة.
ثم لا يجب في ما زاد على الأربعين شئ غير الشاة، حتى يبلغ عددها مائة وإحدى وعشرين شاة (وهو النصاب الثاني فيها) فتجب فيها شاتان.
ثم لا يجب في ما زاد على هذا العدد شئ غير الشاتين، حتى يبلغ مائتين وواحدة (وهو النصاب الثالث) فتجب فيه ثلاث شياه.
ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الثلاث شياه، حتى يكمل عددها ثلاثمائة وواحدة (وهو النصاب الرابع) فتجب فيها أربع شياه.
ثم لا يجب في ما زاد على ذلك المقدار شئ غير الأربع شياه حتى يبلغ عددها أربعمائة شاة (وهو النصاب الخامس) فتجب في كل مائة شاة منه اخراج