النصاب فلا تجب فيها الزكاة.
[المسألة 53:] الرابع من شروط وجوب الزكاة في الأنعام: أن يمضي عليها حول في ملك مالكها وهي جامعة للشرائط، والمراد هنا بالحول أن يدخل الشهر الثاني عشر منذ ابتداء الحول عليها، فإذا دخل الشهر الثاني عشر ثبت وجوب الزكاة فيها بدخوله واستقر على الأقوى، ولا يضر بوجوب الزكاة واستقراره أن يختل بعض الشروط بعد ذلك، وإن حصل الخلل في أثناء الشهر الثاني عشر، غير أن الحول اللاحق للأنعام لا يبتدي إلا بعد نهاية الشهر الثاني عشر.
[المسألة 54:] إذا انتفى بعض الشروط التي ذكرناها لوجوب الزكاة قبل دخول الشهر الثاني عشر بطل الحول من غير فرق بين الشروط العامة التي ذكرناها في الفصل الأول لوجوب مطلق الزكاة والشروط التي بيناها في هذا الفصل لزكاة الأنعام.
ومثال ذلك: أن ينقص عدد الأنعام عن مقدار النصاب أو يطرأ للمالك أو في الأنعام ما يمنع المالك من التصرف فيها أو يبدلها بغيرها، وإن كان العوض الذي انتقل إليه من جنسها، كما إذا عاوض عن الغنم أو البقر أو الإبل بمثلها، فيبطل الحول ولا تجب على المالك الزكاة إذا تم وإن فعل ذلك باختياره فرارا من الزكاة.
[المسألة 55:] إذا أبدل المالك النصاب الزكوي الذي يملكه بنصاب آخر من جنس الأول أو من غير جنسه قبل أن يتم الحول بطل حول النصاب الأول كما قلنا، واستأنف حولا جديدا للنصاب الجديد من الوقت الذي ملكه فيه بالمعاوضة، وكذلك إذا أبدل بعض النصاب بما يجعله نصابا مرة أخرى، ومثاله: أن تكون له أربعون شاة وتمضي عليها عدة أشهر وهي في ملكه، ثم يبدل عشرين شاة منها بعشرين شاة أخرى، فيجب عليه أن يستأنف الحول للنصاب من حين التبديل.
[المسألة 56:] إذا اجتمعت شروط وجوب الزكاة في النصاب الزكوي وحال عليه الحول والشروط كلها مجتمعة فيه، ثم تلف بعض النصاب قبل أن يدفع المكلف زكاته، فإن كان تلف ذلك البعض بغير تفريط من المالك، فلا ضمان عليه لزكاة ذلك