اللاحق للأنعام الأولى، ومثال ذلك: أن تكون عند الرجل ثلاثون بقرة وتمضي عليها ستة أشهر وهي في ملكه، فتلد له إحدى عشرة في أثناء حولها، أو يشتري هذا العدد فيكون مجموع ما لديه إحدى وأربعين بقرة، أو يكون الرجل مالكا لأربعين شاة، ثم يملك في أثناء حولها اثنتين وثمانين شاة جديدة ويصبح مجموع ما لديه من الغنم الجديدة والقديمة مائة واثنتين وعشرين شاة.
والحكم في هذه الصورة أن يتم حول الأنعام الأولى، فيؤدي بعده زكاة النصاب الأول، فيخرج فيه تبيعا أو تبيعة في مثال البقر، ويخرج شاة واحدة في مثال الغنم، ثم يستأنف حولا جديدا لمجموع ما لديه من الأنعام القديم منها والجديد، فإذا انتهى هذا الحول أخرج في زكاته مسنة في مثال البقر، وأخرج شاتين في مثال الغنم، وكذلك إذا زادت البقر أو الغنم على العدد المذكور في الصورة بما لا يبلغ نصابا آخر.
[المسألة 61:] (الصورة الرابعة): أن تكون الأنعام الجديدة التي يملكها المكلف في الفرض المتقدم بمقدار يكون نصابا مستقلا وهو في الوقت نفسه مكمل للنصاب اللاحق، ومثال ذلك: أن يكون الرجل مالكا لعشرين من الإبل، ثم يملك في أثناء الحول ستا أخرى، فإن الخمس الجديدة من الإبل نصاب مستقل كما أن الست إذا أضيفت إلى العشرين الأولى كانت متممة للنصاب السادس من الإبل، أو يكون مالكا لخمس من الإبل ثم يملك في أثناء الحول خمس إبل أخرى فإن الخمس الثانية مكملة للنصاب الثاني من الإبل وهي في الوقت نفسه نصاب مستقل منها.
والحكم في هذه الصورة نظير ما قدمناه في الصورة الثانية فيكون لكل واحد من النصاب الذي ملكه أولا والنصاب الذي ملكه ثانيا حول مستقل على انفراده، وعند تمام كل حول منهما يجب على المكلف دفع زكاته، فإذا تم حول النصاب الأول دفع أربع شياه في المثال الأول، ودفع شاة واحدة في المثال الثاني، وإذا تم حول النصاب الثاني دفع شاة واحدة في كل من المثالين.
[المسألة 62:] (الصورة الخامسة): أن لا تبلغ الأنعام الجديدة التي يملكها الانسان في ما بعد نصابا مستقلا، ولا تكون مكملة للنصاب اللاحق، ومثال ذلك: أن يكون الرجل