بالشرط، صح الشرط ووجب عليه العمل به، فإذا وفى الدائن بالشرط وأدى الزكاة برئت ذمة المقترض من التكليف بالزكاة، وإن لم يفعل ولم يف بالشرط وجب على المقترض أداء الزكاة من ماله.
[المسألة 20:] إذا نذر مالك المال أن يتصدق بعين ماله كلها، وكان نذره للصدقة بالمال مطلقا غير معلق على شرط ولا مقيد بوقت، وكان النذر سابقا على تعلق وجوب الزكاة بالمال، لم تجب الزكاة في ذلك المال، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة، ويجب عليه أن يتصدق بعين ماله وفاءا بالنذر، وكذلك الحكم إذا نذر أن يتصدق ببعض معلوم من المال: النصف أو الثلث مثلا، وكان الباقي منه لا يبلغ مقدار النصاب، فيجب عليه أن يتصدق بالمقدار المنذور، ولا تجب الزكاة في الباقي لأنه دون النصاب.
[المسألة 21:] إذا نذر مالك المال أن يتصدق بعين ماله، وكان نذره للصدقة بعد أن تعلقت الزكاة بالمال نفسه، فإن كان مراده من صيغة نذره أن يبدأ أولا فيفك المال من حق الزكاة الذي تعلق به حتى يكون خالصا له ثم يتصدق به، وجب عليه أن يؤدي الزكاة من مال آخر، ثم يتصدق بجميع عين المال وفاءا بنذره، وإن كان مراده من نذره أن يتصدق ببقية المال بعد أن يؤدي منه مقدار الزكاة، وجب عليه أن يفعل ذلك كما نذر.
وإن كان مراده من النذر أن يتصدق بجميع المال الموجود حتى بمقدار الزكاة الواجب فيه، فلذلك صورتان مختلفتان في القصد وفي الحكم.
(الصورة الأولى): أن ينذر الناذر التصدق بجميع المال المذكور ويجعله على نفسه واجبا واحدا يرتبط بعضه ببعض، بحيث إذا تصدق ببعض المال دون بعض يكون غير موف بنذره فلا يفي به حتى يتصدق بالجميع، ويكون النذر على سبيل وحدة المطلوب، والحكم في هذه الصورة بطلان النذر من أصله، فيجب عليه دفع مقدار الزكاة ويسقط عنه وجوب التصدق.
(الصورة الثانية): أن ينذر التصدق بالمال ويجعله واجبا انحلاليا بحيث إذا تصدق ببعض المال دون بعض فقد وفى ببعض النذر ولم يف بالباقي، ويكون انشاء النذر على نحو تعدد المطلوب، فيبطل النذر في هذه الصورة في مقدار الزكاة من