كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
بالشرط، صح الشرط ووجب عليه العمل به، فإذا وفى الدائن بالشرط وأدى الزكاة برئت ذمة المقترض من التكليف بالزكاة، وإن لم يفعل ولم يف بالشرط وجب على المقترض أداء الزكاة من ماله.
[المسألة 20:] إذا نذر مالك المال أن يتصدق بعين ماله كلها، وكان نذره للصدقة بالمال مطلقا غير معلق على شرط ولا مقيد بوقت، وكان النذر سابقا على تعلق وجوب الزكاة بالمال، لم تجب الزكاة في ذلك المال، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة، ويجب عليه أن يتصدق بعين ماله وفاءا بالنذر، وكذلك الحكم إذا نذر أن يتصدق ببعض معلوم من المال: النصف أو الثلث مثلا، وكان الباقي منه لا يبلغ مقدار النصاب، فيجب عليه أن يتصدق بالمقدار المنذور، ولا تجب الزكاة في الباقي لأنه دون النصاب.
[المسألة 21:] إذا نذر مالك المال أن يتصدق بعين ماله، وكان نذره للصدقة بعد أن تعلقت الزكاة بالمال نفسه، فإن كان مراده من صيغة نذره أن يبدأ أولا فيفك المال من حق الزكاة الذي تعلق به حتى يكون خالصا له ثم يتصدق به، وجب عليه أن يؤدي الزكاة من مال آخر، ثم يتصدق بجميع عين المال وفاءا بنذره، وإن كان مراده من نذره أن يتصدق ببقية المال بعد أن يؤدي منه مقدار الزكاة، وجب عليه أن يفعل ذلك كما نذر.
وإن كان مراده من النذر أن يتصدق بجميع المال الموجود حتى بمقدار الزكاة الواجب فيه، فلذلك صورتان مختلفتان في القصد وفي الحكم.
(الصورة الأولى): أن ينذر الناذر التصدق بجميع المال المذكور ويجعله على نفسه واجبا واحدا يرتبط بعضه ببعض، بحيث إذا تصدق ببعض المال دون بعض يكون غير موف بنذره فلا يفي به حتى يتصدق بالجميع، ويكون النذر على سبيل وحدة المطلوب، والحكم في هذه الصورة بطلان النذر من أصله، فيجب عليه دفع مقدار الزكاة ويسقط عنه وجوب التصدق.
(الصورة الثانية): أن ينذر التصدق بالمال ويجعله واجبا انحلاليا بحيث إذا تصدق ببعض المال دون بعض فقد وفى ببعض النذر ولم يف بالباقي، ويكون انشاء النذر على نحو تعدد المطلوب، فيبطل النذر في هذه الصورة في مقدار الزكاة من
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330