شاة واحدة.
ولا نصاب في الغنم بعد هذه النصب الخمسة، فإذا زاد عددها على أربعمائة أخرج المالك في زكاة كل مائة شاة شاة واحدة، ولا شئ في ما دون المائة كما لا شئ في ما بين النصابين غير ما وجب اخراجه في النصاب السابق.
[المسألة 39:] لا فرق في الحكم لا في الجنس من الإبل ما بين العراب والبخاتي وسائر أصنافها من ذوات السنام الواحد والسنامين، ولا فرق أيضا ما بين البقر والجاموس وسائر أصناف البقر الشرقي منها والغربي، ولا بين الضان والمعز وسائر أصناف الغنم من ذوات الألبان والأذناب، والعربي والبربري، والإسترالي وغيرها ولا بين الذكور والإناث في الجميع.
[المسألة 40:] إذا كان القطيع الواحد من الأنعام مشتركا بين مالكين أو أكثر، وجب أن تلاحظ حصة كل واحد من الشركاء على انفراده فإذا بلغت حصته خاصة مقدار النصاب وجبت فيها الزكاة على مالكها وإن لم تبلغ حد النصاب لم تجب الزكاة فيها وإن كان القطيع متحدا في المسرح والمراح والمرعى والحظيرة والصنف.
[المسألة 41:] إذا كان للمالك الواحد مال زكوي متفرق بعضه عن بعض وهو من جنس واحد، من الإبل مثلا أو من البقر أو الغنم، لوحظ جميع المال فإن بلغ جميعه مقدار النصاب الشرعي وجبت فيه الزكاة وإن كان كل قسم من المال على انفراده لا يبلغ النصاب، أو تباعدت أقسام المال في الأماكن والبلاد.
[المسألة 42:] الشاة التي تدفع في زكاة الإبل أو الغنم يجب أن تكون جذعا من الضأن أو ثنيا من المعز، ولا تجزي عن الواجب إذا كانت أقل من ذلك سنا.
والجذع من الضأن هو ما كملت له سنة واحدة من عمره ودخل في السنة الثانية، والثني من المعز هو ما كملت له سنتان ودخل في السنة الثالثة - على الأحوط لزوما - في كل من الجذع والثني.
ويجوز للمالك أن يدفع أكبر من ذلك سنا، ويتخير بين أن يدفع الشاة من النصاب نفسه أو من مال غيره أو من شياه غير البلد وإن كانت أقل قيمة من غنم النصاب.