كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
البعض التالف، ويسقط عنه من الزكاة بنسبة المقدار التالف إلى مجموع النصاب، ومثال ذلك: أن يكون عدد النصاب الموجود عنده في الحول خمسا من الإبل، ثم تتلف منه بعد الحول وقبل دفع الزكاة ناقة واحدة، وهي خمس النصاب، والزكاة الواجبة عليه في هذا النصاب شاة واحدة فإذا كان تلف الناقة منه بغير تفريط سقط عنه خمس الشاة التي يجب عليه إخراجها، لأنه غير ضامن، ويجب عليه أن يدفع أربعة أخماس الشاة فقط، فإذا كانت قيمة الشاة خمسة دنانير وأراد المالك أن يؤدي القيمة وجب عليه أن يدفع لمستحق الزكاة أربعة دنانير.
وإذا كان عدد النصاب المفروض وجوده عند المالك في الحول عشرا من الإبل وهو النصاب الثاني وكان التالف منه قبل دفع الزكاة ناقة واحدة، وهي عشر النصاب المذكور، والزكاة الواجبة في هذا النصاب شاتان، فيسقط عن المكلف عشر الشاتين المذكورتين ويجب عليه أن يدفع تسعة أعشار الشاتين فقط، لأنه غير ضامن، فإذا كانت قيمة الشاتين عشرة دنانير وأراد أن يؤدي القيمة، وجب عليه أن يدفع للمستحق تسعة دنانير، وهكذا.
وإذا كان تلف التالف من النصاب بتفريط من المالك كان ضامنا للزكاة، فلا يسقط عنه من الزكاة شئ، ويكفي في حصول التفريط من المالك وثبوت الضمان عليه أن يؤخر دفع الزكاة عامدا مع تمكنه من أدائها.
وإذا كان تلف التالف من عدد الأنعام الموجودة لا ينقص من النصاب الشرعي شيئا لم يسقط عن المالك شئ من الزكاة الواجبة عليه وإن كان التلف بغير تفريط، ومثال ذلك: أن يكون عدد الإبل الموجودة لدى المالك في الحول ستا في الفرض الأول وإحدى عشرة ناقة في الفرض الثاني، فإذا تلفت من الإبل واحدة لم ينقص من النصاب شئ فلا ينقص من الزكاة شئ.
[المسألة 57:] يبدأ حول السخال منذ يوم ولادتها على الأقوى، سواء كانت الأمهات سائمة أم معلوفة وسواء كانت أولاد إبل أم بقر أم غنم، وإذا ولد بعض النصاب من السخال في وقت ثم ولدت بقية النصاب بعد ذلك، فمبدأ الحول فيها حين تتم ولادة باقي النصاب.
[المسألة 58:] إذا كان الانسان مالكا لأحد النصب من الأنعام، ثم تجدد له ملك أنعام
(١٦٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330