البعض التالف، ويسقط عنه من الزكاة بنسبة المقدار التالف إلى مجموع النصاب، ومثال ذلك: أن يكون عدد النصاب الموجود عنده في الحول خمسا من الإبل، ثم تتلف منه بعد الحول وقبل دفع الزكاة ناقة واحدة، وهي خمس النصاب، والزكاة الواجبة عليه في هذا النصاب شاة واحدة فإذا كان تلف الناقة منه بغير تفريط سقط عنه خمس الشاة التي يجب عليه إخراجها، لأنه غير ضامن، ويجب عليه أن يدفع أربعة أخماس الشاة فقط، فإذا كانت قيمة الشاة خمسة دنانير وأراد المالك أن يؤدي القيمة وجب عليه أن يدفع لمستحق الزكاة أربعة دنانير.
وإذا كان عدد النصاب المفروض وجوده عند المالك في الحول عشرا من الإبل وهو النصاب الثاني وكان التالف منه قبل دفع الزكاة ناقة واحدة، وهي عشر النصاب المذكور، والزكاة الواجبة في هذا النصاب شاتان، فيسقط عن المكلف عشر الشاتين المذكورتين ويجب عليه أن يدفع تسعة أعشار الشاتين فقط، لأنه غير ضامن، فإذا كانت قيمة الشاتين عشرة دنانير وأراد أن يؤدي القيمة، وجب عليه أن يدفع للمستحق تسعة دنانير، وهكذا.
وإذا كان تلف التالف من النصاب بتفريط من المالك كان ضامنا للزكاة، فلا يسقط عنه من الزكاة شئ، ويكفي في حصول التفريط من المالك وثبوت الضمان عليه أن يؤخر دفع الزكاة عامدا مع تمكنه من أدائها.
وإذا كان تلف التالف من عدد الأنعام الموجودة لا ينقص من النصاب الشرعي شيئا لم يسقط عن المالك شئ من الزكاة الواجبة عليه وإن كان التلف بغير تفريط، ومثال ذلك: أن يكون عدد الإبل الموجودة لدى المالك في الحول ستا في الفرض الأول وإحدى عشرة ناقة في الفرض الثاني، فإذا تلفت من الإبل واحدة لم ينقص من النصاب شئ فلا ينقص من الزكاة شئ.
[المسألة 57:] يبدأ حول السخال منذ يوم ولادتها على الأقوى، سواء كانت الأمهات سائمة أم معلوفة وسواء كانت أولاد إبل أم بقر أم غنم، وإذا ولد بعض النصاب من السخال في وقت ثم ولدت بقية النصاب بعد ذلك، فمبدأ الحول فيها حين تتم ولادة باقي النصاب.
[المسألة 58:] إذا كان الانسان مالكا لأحد النصب من الأنعام، ثم تجدد له ملك أنعام