الموقوف عليهم من غير تمليك، سواء كان الوقف عاما أم خاصا، ومثال ذلك: أن يقف المالك نخيله على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على الفقراء، أو على علماء البلد ولم يملكهم النماء.
[المسألة 16:] قد سبق في المسألة السادسة إن الزكاة لا تجب في المال المغصوب من المالك، ولا في المسروق، ولا المجحود وما أشبه ذلك، لأن مالك ذلك المال غير قادر على التصرف فيه في هذه الفروض، فإذا أمكن للمالك أن يخلص ماله ويسترجعه بسهولة، فيقيم عليه بينة شرعية عند الحاكم ويسترده، أو يستعين بشخص ذي وجاهة ونفوذ ويرفع بذلك يد الظالم عنه مع تيسر ذلك له، فالأحوط له إخراج الزكاة إذا هو ترك المال ولم يخلصه مختارا في ذلك، والمدار في المسألة أن يكون المالك معذورا عرفا أو شرعا، في عدم تخليص المال من يد المستولي عليه أو غير معذور، فإن كان معذورا في ترك ماله وعدم تخليصه لم تجب عليه زكاته، وإن كان غير معذور في نظر الشرع أو عند أهل العرف في ذلك وجبت عليه زكاة المال.
[المسألة 17:] إذا أمكن للشخص الدائن أن يستوفي دينه من المدين بيسر، فترك دينه ولم يستوفه منه باختياره، لم تجب عليه زكاة المال، فإن الدائن لا يملك عوض الدين إلا بعد قبضه، وكذلك الحكم إذا أراد الشخص المدين أن يفي ما في ذمته فتركه الدائن ولم يستوفه منه فلا تجب عليه زكاته، وإن كان تركه استيفاء الدين بقصد الفرار من زكاته.
[المسألة 18:] إذا اقترض الرجل مبلغا من أحد وقبض المبلغ من الدائن أصبح المال ملكا للمقترض، فإذا كان بمقدار النصاب أو أكثر منه وحال عليه الحول بعد القبض وجبت زكاته على المقترض مع اجتماع بقية شرائط وجوبها.
[المسألة 19:] إذا تبرع الدائن نفسه فأدى زكاة مال القرض بعد وجوبها على المقترض، أو تبرع شخص أجنبي فأدى زكاة المال عن المقترض بعد وجوبها عليه صح ذلك وكفى عن المالك، وإذا شرط المقترض على الدائن في عقد القرض بينهما أن يؤدي عنه زكاة مال القرض إذا حال عليه الحول والمال باق، وقبل الدائن