نظر في عدد الإبل التي يملكها فما فنت عقود عشراته بعدها خمسين خمسين فقط، ومثال ذلك: أن يكون عدد الإبل مائة وخمسين، فإن عده بالخمسين ثلاث مرات يفني عقودها ولا يبقى منها شئ، وعدد الأربعين لا يفني عقودها، وفي مثل هذا الفرض يتعين على المكلف عد الإبل بالخمسين وحدها ويخرج لكل خمسين من الإبل حقة، فيخرج في زكاة المائة والخمسين ثلاث حقق.
وما فنت عقود عشراته بعدها أربعين أربعين فقط، ومثاله: أن يكون العدد مائة وستين فإن عدد الأربعين أربع مرات يفني عقودها ولا يبقى منه شئ، وعدد الخمسين لا يفني عقودها، وفي هذا الفرض يتعين عد الإبل بالأربعين خاصة، ويخرج في زكاة كل أربعين بنت لبون، فعليه في زكاة المائة والستين أربع بنات لبون.
وما فنت عقود عشراته بكل واحد من الأربعين والخمسين، ومثال ذلك: أن يكون عدد الإبل مائتين فإنه أربع خمسينات أو خمس أربعينات، وفي هذا الفرض يتخير المكلف بينهما فيجوز له أن يخرج في زكاة المائتين خمس بنات لبون بعدها أربعين أربعين، ويجوز له أن يخرج في زكاتها أربع حقق بعدها خمسين خمسين.
وما فنت عقود عشراته بالمركب من الأربعين والخمسين، ومثال ذلك: أن يكون عدد إبله مائة وسبعين فإن فيه خمسين واحدة وثلاث أربعينات، ويتعين في مثل هذا الفرض أن يعدها كذلك، فيخرج في زكاة العدد المذكور في المثال حقة واحدة وثلاث بنات لبون.
وعلى هذه القاعدة التي ذكرناها فلا يتصور عفو أبدا في عدد الإبل مهما بلغت، إلا في الآحاد ما بين عقود العشرات، وأما العشرات نفسها فلا بد وأن تفنى بأحد العددين المذكورين أو بكليهما أو بالمركب منهما، فلا عفو فيها.
[المسألة 34:] ولا بد من الملاحظة في الحساب لتطبيق القاعدة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة، فإنها لا تختلف، فإذا كان عدد الإبل التي يملكها الإنسان مائة وأربعين ناقة، تعين عليه أن يعدها خمسينين وأربعين واحدة فيخرج في زكاتها حقتين وبنت لبون، وإذا كان عدد إبله مائتين وأربعين، أمكن له أن يعدها ست أربعينات فيخرج في زكاتها ست بنات لبون، وأمكن له أن يعدها أربعين واحدة، وأربع خمسينات، فيخرج عنها أربع حقق وبنت لبون واحدة، وإذا كانت الإبل مائتين