كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
نظر في عدد الإبل التي يملكها فما فنت عقود عشراته بعدها خمسين خمسين فقط، ومثال ذلك: أن يكون عدد الإبل مائة وخمسين، فإن عده بالخمسين ثلاث مرات يفني عقودها ولا يبقى منها شئ، وعدد الأربعين لا يفني عقودها، وفي مثل هذا الفرض يتعين على المكلف عد الإبل بالخمسين وحدها ويخرج لكل خمسين من الإبل حقة، فيخرج في زكاة المائة والخمسين ثلاث حقق.
وما فنت عقود عشراته بعدها أربعين أربعين فقط، ومثاله: أن يكون العدد مائة وستين فإن عدد الأربعين أربع مرات يفني عقودها ولا يبقى منه شئ، وعدد الخمسين لا يفني عقودها، وفي هذا الفرض يتعين عد الإبل بالأربعين خاصة، ويخرج في زكاة كل أربعين بنت لبون، فعليه في زكاة المائة والستين أربع بنات لبون.
وما فنت عقود عشراته بكل واحد من الأربعين والخمسين، ومثال ذلك: أن يكون عدد الإبل مائتين فإنه أربع خمسينات أو خمس أربعينات، وفي هذا الفرض يتخير المكلف بينهما فيجوز له أن يخرج في زكاة المائتين خمس بنات لبون بعدها أربعين أربعين، ويجوز له أن يخرج في زكاتها أربع حقق بعدها خمسين خمسين.
وما فنت عقود عشراته بالمركب من الأربعين والخمسين، ومثال ذلك: أن يكون عدد إبله مائة وسبعين فإن فيه خمسين واحدة وثلاث أربعينات، ويتعين في مثل هذا الفرض أن يعدها كذلك، فيخرج في زكاة العدد المذكور في المثال حقة واحدة وثلاث بنات لبون.
وعلى هذه القاعدة التي ذكرناها فلا يتصور عفو أبدا في عدد الإبل مهما بلغت، إلا في الآحاد ما بين عقود العشرات، وأما العشرات نفسها فلا بد وأن تفنى بأحد العددين المذكورين أو بكليهما أو بالمركب منهما، فلا عفو فيها.
[المسألة 34:] ولا بد من الملاحظة في الحساب لتطبيق القاعدة التي ذكرناها في المسألة المتقدمة، فإنها لا تختلف، فإذا كان عدد الإبل التي يملكها الإنسان مائة وأربعين ناقة، تعين عليه أن يعدها خمسينين وأربعين واحدة فيخرج في زكاتها حقتين وبنت لبون، وإذا كان عدد إبله مائتين وأربعين، أمكن له أن يعدها ست أربعينات فيخرج في زكاتها ست بنات لبون، وأمكن له أن يعدها أربعين واحدة، وأربع خمسينات، فيخرج عنها أربع حقق وبنت لبون واحدة، وإذا كانت الإبل مائتين
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330