يبعض في الزكاة بالنسبة، فإذا كان نصف النصاب من الجيد، أخرج نصف الزكاة من الجيد، وجاز له أن يدفع النصف الآخر من الردئ، وإن أخرج جميعها من الجيد فهو أحسن، وإذا كان ربع النصاب من الجيد أخرج ربع الزكاة من الجيد، وصح له أن يدفع الباقي من الردئ، وهكذا.
[المسألة 77:] تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة على الأحوط، إذا كان الغش الموجود فيها لا ينافي صدق اسم الذهب أو الفضة عليها في نظر أهل العرف، وإن لم يبلغ الخالص منها مقدار النصاب، ويؤدي زكاتها منها، وإذا كان الغش الموجود فيها بمقدار يضر في صدق اسم الذهب والفضة عليها، فإن علم بأن خالص الذهب والفضة الموجود فيها يبلغ مقدار النصاب الشرعي تعلقت بها الزكاة.
وإن علم بأن خالصهما لا يبلغ النصاب لم يجب فيها شئ، وإذا شك في أن خالص الذهب والفضة الموجود فيها هل يبلغ النصاب أو لا، فلا يترك الاحتياط بالتصفية ليعلم حالها، أو دفع الزكاة بقصد الرجاء.
[المسألة 78:] إذا ملك المكلف نصابا من النقد الجيد لم يجز له أن يخرج زكاته من النقد المغشوش، إلا إذا علم بأن الخالص مما يدفعه يبلغ مقدار الزكاة الواجبة عليه، ويجوز له أن يدفع النقد المغشوش ويجعله قيمة للزكاة الواجبة عليه، إذا كانت له قيمة تساوي المقدار الواجب أو تزيد عليه، وكذلك الحكم إذا ملك نصابا من النقد المغشوش - كما ذكرنا في المسألة السابقة - وأراد إخراج زكاته من النقد المغشوش، فلا بد وأن يكون دفعه على الوجه المذكور.
[المسألة 79:] إذا ملك الرجل نقدا بمقدار النصاب الشرعي ذهبا أو فضة وشك في أن ما يملكه من النقد الخالص أو من النقد المغشوش، فلا يترك الاحتياط إما بتصفية المال لمعرفة حاله أو بدفع زكاته من باب الرجاء.
[المسألة 80:] إذا ملك الانسان دنانير مغشوشة بالفضة، فإن علم المكلف بأن ما في الدنانير من الذهب وحده لا يبلغ نصاب الذهب، وما فيها من الفضة وحده لا يبلغ نصاب الفضة، لم تجب عليه الزكاة فيها، وإن كان المجموع منهما بمقدار قيمة النصاب،