كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
يبعض في الزكاة بالنسبة، فإذا كان نصف النصاب من الجيد، أخرج نصف الزكاة من الجيد، وجاز له أن يدفع النصف الآخر من الردئ، وإن أخرج جميعها من الجيد فهو أحسن، وإذا كان ربع النصاب من الجيد أخرج ربع الزكاة من الجيد، وصح له أن يدفع الباقي من الردئ، وهكذا.
[المسألة 77:] تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة على الأحوط، إذا كان الغش الموجود فيها لا ينافي صدق اسم الذهب أو الفضة عليها في نظر أهل العرف، وإن لم يبلغ الخالص منها مقدار النصاب، ويؤدي زكاتها منها، وإذا كان الغش الموجود فيها بمقدار يضر في صدق اسم الذهب والفضة عليها، فإن علم بأن خالص الذهب والفضة الموجود فيها يبلغ مقدار النصاب الشرعي تعلقت بها الزكاة.
وإن علم بأن خالصهما لا يبلغ النصاب لم يجب فيها شئ، وإذا شك في أن خالص الذهب والفضة الموجود فيها هل يبلغ النصاب أو لا، فلا يترك الاحتياط بالتصفية ليعلم حالها، أو دفع الزكاة بقصد الرجاء.
[المسألة 78:] إذا ملك المكلف نصابا من النقد الجيد لم يجز له أن يخرج زكاته من النقد المغشوش، إلا إذا علم بأن الخالص مما يدفعه يبلغ مقدار الزكاة الواجبة عليه، ويجوز له أن يدفع النقد المغشوش ويجعله قيمة للزكاة الواجبة عليه، إذا كانت له قيمة تساوي المقدار الواجب أو تزيد عليه، وكذلك الحكم إذا ملك نصابا من النقد المغشوش - كما ذكرنا في المسألة السابقة - وأراد إخراج زكاته من النقد المغشوش، فلا بد وأن يكون دفعه على الوجه المذكور.
[المسألة 79:] إذا ملك الرجل نقدا بمقدار النصاب الشرعي ذهبا أو فضة وشك في أن ما يملكه من النقد الخالص أو من النقد المغشوش، فلا يترك الاحتياط إما بتصفية المال لمعرفة حاله أو بدفع زكاته من باب الرجاء.
[المسألة 80:] إذا ملك الانسان دنانير مغشوشة بالفضة، فإن علم المكلف بأن ما في الدنانير من الذهب وحده لا يبلغ نصاب الذهب، وما فيها من الفضة وحده لا يبلغ نصاب الفضة، لم تجب عليه الزكاة فيها، وإن كان المجموع منهما بمقدار قيمة النصاب،
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330