الزكاة فيهما وإن لم تجر المعاملة بهما لم تجب الزكاة.
[المسألة 72:] الثالث من شروط وجوب الزكاة فيهما: أن يحول الحول على النقدين وهما جامعان للشرائط التي تقدم ذكرها هنا وفي الفصل الأول على الوجه الذي فصلناه في حول الأنعام، فإذا نقص النقد عن مقدار النصاب في أثناء الحول، أو بدل المكلف النصاب بغيره وإن كان العوض من جنسه، أو غير السبك، أو صاغ الذهب والفضة حليا ونحوه لم تجب الزكاة فيه، وإن فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة، وكذلك الحكم إذا طرأ في أثناء الحول ما يمنع المالك من التصرف في المال.
[المسألة 73:] المراد من أن يحول الحول على النقد هو أن يدخل الشهر الثاني عشر كما بيناه في زكاة الأنعام، فإذا دخل الشهر المذكور استقر وجوب زكاة المال على المكلف، ولا يضر بالوجوب أن تختل الشروط أو يختل بعضها في أثناء الشهر الثاني عشر، ولكن لا يبدأ الحول اللاحق للمال إلا بعد انتهاء ذلك الشهر كما تقدم.
وإذا سبك المكلف الدراهم أو الدنانير بعد أن حال عليهما الحول فنقصت قيمتهما بالسبك وجب عليه إخراج زكاتهما بملاحظتهما دراهم ودنانير.
[المسألة 74:] لا تجب الزكاة في المصوغات حليا أو غيره من الذهب أو الفضة، ولا في الأواني المتخذة من أحدهما، سواء اتخذها للاقتناء أم للاستعمال.
[المسألة 75:] تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا توفرت فيهما الشروط التي ذكرناها، سواء كان الذهب أو الفضة من الجنس الجيد أم الردئ أم كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا.
[المسألة 76:] إذا كان نصاب النقد من الذهب أو الفضة كله رديئا، جاز للمكلف إخراج زكاته من الردئ، وإذا كان جميع النصاب من الجيد، فلا يترك الاحتياط بأن يخرج الزكاة من الجيد، وإذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا، فالأحوط أن