كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ١٧٤
الزكاة فيهما وإن لم تجر المعاملة بهما لم تجب الزكاة.
[المسألة 72:] الثالث من شروط وجوب الزكاة فيهما: أن يحول الحول على النقدين وهما جامعان للشرائط التي تقدم ذكرها هنا وفي الفصل الأول على الوجه الذي فصلناه في حول الأنعام، فإذا نقص النقد عن مقدار النصاب في أثناء الحول، أو بدل المكلف النصاب بغيره وإن كان العوض من جنسه، أو غير السبك، أو صاغ الذهب والفضة حليا ونحوه لم تجب الزكاة فيه، وإن فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة، وكذلك الحكم إذا طرأ في أثناء الحول ما يمنع المالك من التصرف في المال.
[المسألة 73:] المراد من أن يحول الحول على النقد هو أن يدخل الشهر الثاني عشر كما بيناه في زكاة الأنعام، فإذا دخل الشهر المذكور استقر وجوب زكاة المال على المكلف، ولا يضر بالوجوب أن تختل الشروط أو يختل بعضها في أثناء الشهر الثاني عشر، ولكن لا يبدأ الحول اللاحق للمال إلا بعد انتهاء ذلك الشهر كما تقدم.
وإذا سبك المكلف الدراهم أو الدنانير بعد أن حال عليهما الحول فنقصت قيمتهما بالسبك وجب عليه إخراج زكاتهما بملاحظتهما دراهم ودنانير.
[المسألة 74:] لا تجب الزكاة في المصوغات حليا أو غيره من الذهب أو الفضة، ولا في الأواني المتخذة من أحدهما، سواء اتخذها للاقتناء أم للاستعمال.
[المسألة 75:] تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا توفرت فيهما الشروط التي ذكرناها، سواء كان الذهب أو الفضة من الجنس الجيد أم الردئ أم كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا.
[المسألة 76:] إذا كان نصاب النقد من الذهب أو الفضة كله رديئا، جاز للمكلف إخراج زكاته من الردئ، وإذا كان جميع النصاب من الجيد، فلا يترك الاحتياط بأن يخرج الزكاة من الجيد، وإذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا، فالأحوط أن
(١٧٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (9)، المنع (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الصوم 5
2 الأول - النية 8
3 الثاني - المفطرات 17
4 الثالث - الكفارات 46
5 الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه 61
6 الخامس - طرق ثبوت الهلال 72
7 السادس - احكام قضاء شهر رمضان 77
8 السابع - صوم الكفارة 88
9 الثامن - اقسام الصوم 95
10 خاتمة الكتاب الصوم 103
11 (2) كتاب الاعتكاف 109
12 الأول - الاعتكاف وشرائطه 112
13 الثاني - احكام الاعتكاف 135
14 (3) كتاب الزكاة 145
15 الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة 148
16 الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة 157
17 الثالث - زكاة النقدين 172
18 الرابع - زكاة الغلات الأربع 177
19 الخامس - ما تستحب فيه الزكاة 189
20 السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها 194
21 السابع - أوصاف من يستحق الزكاة 210
22 الثامن - جملة من احكام الزكاة 217
23 التاسع - زكاة الفطرة 227
24 العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها 234
25 الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها 237
26 (4) كتاب الخمس 241
27 الأول - ما يجب فيه الخمس 243
28 الثاني - مستحق ومصرفه 288
29 الثالث - الأنفال 296
30 (5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 301
31 الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم 304
32 الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه 321
33 الثالث - مجاهدة النفس 330