تعلق الزكاة على زمان الجنون وتأخره عنه فالظاهر عدم وجوب الزكاة، وكذلك الحكم إذا جهل كلا من التأريخين.
وإذا جهلت الحالة السابقة في مالك المال أنه كان مجنونا في تلك الحالة أو عاقلا، ولم يعلم أيضا بسبق الحال الموجودة فيه بالفعل من الجنون أو العقل على وقت تعلق الزكاة بالمال أو تأخرها عنه لم تجب الزكاة أيضا.
[المسألة 13:] إذا كان المال الزكوي الذي يملكه المكلف قد تعلق فيه حق الخيار لشخص آخر غير مالكه، فهل يكون تعلق ذلك الخيار به مانعا من تعلق وجوب الزكاة بالمال؟، وهل يكون ابتداء الحول في النصاب من حين العقد أو من حين انقضاء مدة الخيار؟ فيه إشكال، وخصوصا في الخيار المشروط برد الثمن.
ومثال ذلك: أن يشتري الإنسان نصابا من الإبل أو البقر أو الغنم ويشترط البائع لنفسه أن يكون له خيار فسخ البيع إذا هو رد الثمن على المشتري في مدة معلومة بينهما، ولا يترك الاحتياط بإخراج الزكاة إذا تم الحول من حين العقد الجاري بينهما.
[المسألة 14:] إذا كان المال مشتركا بين مالكين أو أكثر، وكانت حصة أحد الشريكين أو الشركاء من المال تبلغ مقدار النصاب الشرعي وجبت عليه الزكاة في حصته، ولا تجب على شريكه الآخر إذا كانت حصته من المال لا تبلغ النصاب، ولا يكفي أن يبلغ مجموع المال نصابا شرعيا تاما.
[المسألة 15:] تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مفاد وقفه تمليك النماء للأشخاص الموقوف عليهم، سواء كان الوقف خاصا أم عاما، فإذا جعل المالك نخيله المعينة أو كرمه وقفا على أن يكون نماء النخيل والكرم ملكا لذريته أو للسادة العلويين أو لعلماء البلد وجبت الزكاة على كل شخص من الموقوف عليهم بلغت حصته من النماء مقدار النصاب أو زادت عليه، نعم، إذا كان الوقف عاما فإن الفرد من الموقوف عليهم لا يملك الحصة من النماء حتى يقبضها، ولذلك فلا تجب الزكاة في حصته قبل القبض.
ولا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مفاد وقفه صرف النماء على