ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الثلاث شياه حتى يبلغ عدد الإبل عشرين (وهو النصاب الرابع) فتجب فيها أربع شياه.
ثم لا يجب في الزائد عليها شئ غير الأربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين، (وهو النصاب الخامس) فتجب فيها خمس شياه.
فإذا زادت الإبل واحدة وبلغ عددها ستا وعشرين (وهو النصاب السادس) وجب أن يخرج فيها بنت مخاض، والمراد ببنت المخاض من الإبل هي التي دخلت في السنة الثانية من عمرها.
ثم لا يجب في ما زاد على الست والعشرين شئ غير بنت المخاض حتى يبلغ عدد الإبل ستا وثلاثين (وهو النصاب السابع) فتجب فيها بنت لبون، وبنت اللبون من الإبل هي التي دخلت في السنة الثالثة من العمر.
ثم لا يجب في ما زاد على الست والثلاثين شئ غير بنت اللبون، حتى يبلغ عددها ستا وأربعين (وهو النصاب الثامن) فتجب فيها حقة، والحقة من الإبل هي التي دخلت في السنة الرابعة من عمرها.
ثم لا يجب في الزائد على ذلك شئ غير الحقة حتى يكون العدد واحدة وستين (وهو النصاب التاسع) فتجب فيها جذعة، والجذعة من الإبل هي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها.
ثم لا يجب في ما زاد على الإحدى والستين شئ غير الجذعة حتى يكون عدد الإبل ستا وسبعين وهو (النصاب العاشر) فتجب فيها بنتا لبون وقد أوضحنا المراد منها في النصاب السابع.
ثم لا يجب في الزائد على ذلك المقدار شئ غير بنتي اللبون حتى يبلغ عدد الإبل إحدى وتسعين (وهو النصاب الحادي عشر) فتجب فيها حقتان وقد ذكرنا معناهما في النصاب الثامن.
ثم لا يجب في ما زاد على الإحدى والتسعين شئ غير الحقتين حتى يبلغ عدد الإبل مائة وإحدى وعشرين (وهو النصاب الثاني عشر) فتجب فيها في كل خمسين من الإبل حقة وفي كل أربعين منها بنت لبون، على ما يأتي توضيحه في المسألة الآتية وهكذا في ما زاد على العدد المذكور.
[المسألة 33:] إذا بلغ عدد الإبل الموجودة عند المكلف النصاب الثاني عشر أو زاد عليه،