رجع عن إذنه لم يبطل برجوعه اعتكاف العبد ووجب عليه اتمام اليوم، وكذلك الحكم إذا رجع عن إذنه في اليوم السادس.
ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه إذا كان اعتكاف العبد واجبا مضيقا، وإن كان في اليومين الأولين منه أو كان الاعتكاف موسعا وقد نذر أن يتمه إذا شرع فيه، وإذا رجع المولى عن إذنه في هذه الفروض فلا أثر لرجوعه.
[المسألة 46:] لا يجوز للمعتكف أن يخرج من مسجد اعتكافه إلا لأمر واجب عليه كصلاة الجمعة تقام في مسجد آخر من البلد، أو لحاجة لا بد له منها، والمعتبر في ذلك أن تكون الحاجة التي يخرج لأجلها ضرورة له في أنظار العقلاء من الناس، أو يكون ترك الخروج لها مما يوجب الحرج عليه أو الضرر الذي لا يتحمل عادة، فلا يصح له الخروج مثلا لإقامة الشهادة على أمر ما لم تكن ضرورية له وماسة بشؤونه، وهي بلا ريب مختلفة من شخص إلى شخص، ومن أمر إلى أمر، ومن مقام إلى مقام، ولذلك فلا بد له من التأمل ودقة الملاحظة لتمييز ما هو ضروري من غيره، ولا يصح له الخروج من المسجد لحضور صلاة الجماعة إذا كان الحضور لها غير واجب، بل ولا يجوز للمعتكف أن يؤدي الصلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلا في مكة، فتجوز له الصلاة في بيوتها ومساجدها، ولا يتعين عليه أن يصلي في المسجد الذي اعتكف فيه، فإن مكة كلها حرم الله كما ورد في النصوص عن المعصومين (ع).
ويصح له الخروج لتشييع الجنازة وما يتعلق بذلك من تغسيل للميت وتكفين وصلاة عليه ودفن، ويصح له الخروج لعيادة المريض، وخصوصا إذا كان المريض ممن يتعلق بالمعتكف وتعد عيادته من ضروراته الخاصة.
ويشكل بل يمنع الخروج لغير ذلك من تشييع مسافر أو استقبال قادم ونحو ذلك من الحاجات وإن كانت راجحة، أو ذات مصلحة له في دينه أو دنياه، والميزان في الجميع ما قدمنا ذكره في أول المسألة، وهو أن تكون الحاجة واجبة شرعا أو ضرورة لا بد له منها في نظر أهل العقل والتمييز، أو يكون ترك الخروج لها موجبا للحرج والضرر الذي لا يتحمل عادة.
[المسألة 47:] إذا أجنب المعتكف في مسجد الاعتكاف، فللمسألة صور متعددة تجب