يعرض له شئ ثم فعل أحد مفسدات الاعتكاف، فإن كان قد فعل المفسد بقصد الرجوع عن اعتكافه أو قصد الرجوع عنه بعد أن ارتكب المفسد لم يجب عليه اتمام اعتكافه، ولزمه استئنافه أو قضاؤه إذا كان واجبا.
وإذا كان قد نذر الاعتكاف الخاص المشروط فيه الرجوع كما ذكرنا في المسألة السابعة والخمسين ثم فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أو قصد الرجوع عنه بعد أن ارتكب المفسد لم يجب عليه قضاء الاعتكاف أو استئنافه، وإذا لم يقصد الرجوع عنه أشكل الحكم فيه، وعليه الاحتياط باتمامه ثم قضاؤه إذا كان معينا واستئنافه إذا كان مطلقا.
[المسألة 74:] حكم الاعتكاف المندوب في اليوم الثالث منه هو حكم الواجب، فإذا ارتكب فيه بعض مفسدات الاعتكاف فعليه اتمامه ثم قضاؤه اعتكافا تاما ثلاثة أيام، إلا إذا كان قد شرط لنفسه فيه الرجوع ثم قصد الرجوع بفعله للمفسد، أو قصد الرجوع بعد أن ارتكبه، فلا يجب عليه قضاؤه، وإذا أفسد الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين فلا شئ عليه ولا قضاء له، سواء كان قد شرط الرجوع أم لم يشرط.
[المسألة 75:] إذا فعل المعتكف ما يوجب فساد اعتكافه، وكان الاعتكاف واجبا معينا عليه وجب عليه قضاؤه، ومثله الاعتكاف المندوب إذا أفسده في اليوم الثالث على ما بيناه من التفصيل في المسائل الماضية، والظاهر عدم وجوب المبادرة والفور في قضاء الاعتكاف، فإذا أخره لم يأثم، إلا إذا أدى التأخير إلى التهاون بالواجب.
[المسألة 76:] إذا باع المعتكف أو اشترى في أيام اعتكافه فعل بذلك محرما على الأحوط وأثم بذلك، وبطل به اعتكافه على الأقوى وقد تقدم ذكر هذا، ولم يبطل بيعه ولا شراؤه.
[المسألة 77:] إذا مات المعتكف في أثناء اعتكافه لم يجب على وليه قضاء الاعتكاف عنه بعد موته، سواء كان الاعتكاف الذي مات فيه واجبا عليه بنذر أو شبهه، معينا أم غير معين، أم كان مندوبا، وإن كان في يومه الثالث، فإن الولي إنما يجب عليه قضاء ما