أراد.
[المسألة 33:] إذا نذر المكلف أن يعتكف خمسة أيام انعقد نذره، ووجب عليه أن يفي به، ووجب عليه عند الوفاء به أن يضيف إلى الخمسة المنذورة اعتكاف يوم سادس، سواء أتى بالأيام الخمسة متتابعة فيأتي باليوم السادس متصلا بها، أم اعتكف الأيام الثلاثة الأولى منفردة، ثم اعتكف اليومين الرابع والخامس منفصلة عنها، فعليه أن يعتكف اليوم السادس متصلا بهما، ولا يصح له أن يعتكف اليوم السادس منفردا عنهما، وإذا فصل اليوم السادس عنهما بطل اعتكاف اليومين، ووجب عليه أن يعيد اعتكافهما متصلين بيوم سادس، وإذا نذر أن يعتكف خمسة أيام متتابعة، وجب عليه - عند الوفاء بالنذر - أن يأتي باعتكاف ستة أيام متتابعة، ولم يجز له التفريق.
[المسألة 34:] لا يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون المعتكف بالغا، فيصح اعتكاف الصبي المميز على الأقوى، إذا أتى به على الوجه الشرعي المطلوب، وتلزمه الأحكام التي تتوقف عليها صحة الاعتكاف، فإذا هو اعتكف يومين لزمه أن يعتكف معهما يوما ثالثا متصلا بهما، وإذا اعتكف خمسة أيام لزمه اعتكاف اليوم السادس كما في المكلف البالغ، وإذا هو لم يفعل بطل اعتكافه، ولم يأثم، ويلزمه أن يجتنب محرمات الاعتكاف.
[المسألة 35:] يعتبر في صحة الاعتكاف الواحد أن يقع في مسجد واحد، فلا يصح للرجل أن يعتكف اعتكافا واحدا في مسجدين، ومثال ذلك: أن يكون في البلد مسجدان جامعان تنعقد فيهما جماعة صحيحة، فيعتكف الرجل في أحدهما يوما أو يومين، ثم يتم اعتكافه في الجامع الآخر، فيبطل اعتكافه ولا يصح، وإن كان الجامعان متجاورين أو متصلين، ويصح الاعتكاف في الزيادات التي تضاف إلى المسجد الجامع في عمارته وتصبح بذلك جزءا منه، كما يصح في الزيادات التي أضيفت إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد النبوي وأصبحت جزءا منه.
نعم، يشكل الحكم بجواز الاعتكاف في المسعى بين الصفا والمروة، بعد أن أضيفت مساحته إلى المسجد الحرام وألحقت به، فإنها من المشاعر الخاصة المعظمة