ثلاثة، أو أكثر من ذلك حتى أتم مقدار الشهر الذي نذره صح اعتكافه ووفى بنذره، وإذا اعتكف منه يوما على انفراده، فعليه أن يضم إلى اعتكاف ذلك اليوم اعتكاف يومين آخرين غيره ليحصل بذلك شرط صحة اعتكاف اليوم المنذور وبدون هذه الضميمة لا يصح، ويجوز أن يضم إليه أكثر من ذلك إذا شاء.
وإذا اعتكف منه يومين على انفرادهما أضاف إليهما اعتكاف يوم ثالث أو أكثر ليحصل الشرط ويصح الاعتكاف.
[المسألة 31:] إذا نذر الشخص أن يعتكف شهرا أو زمانا معلوم المقدار، وشرط في نذره أن يكون اعتكافه فيه متتابعا، ثم أخل بتتابعه فترك اعتكاف يوم منه أو أكثر، بطل اعتكاف ذلك الشهر أو الزمان كله، ووجب عليه أن يستأنف الاعتكاف في غير ذلك الشهر أو الزمان الذي أبطل اعتكافه، وأن يأتي به متتابعا كما شرط في نذره، وإن اعتكف من الشهر أو الزمان المنذور ثلاثة أيام أو أكثر أو اعتكف نصف الشهر تاما، فلا يكفيه ذلك عن شئ من الواجب.
وإذا كان الشهر أو الزمان الذي نذر اعتكافه معينا، بطل اعتكافه باخلاله بالتتابع فيه - كما قلنا - ووجب عليه قضاء الشهر أو المنذور من أوله، وأن يأتي بالقضاء متتابعا، على الأحوط لزوما، وإذا بقيت من الشهر المعين أو الزمان المعين بقية من أيامه بعد إبطاله، فالأحوط لزوما للمكلف أن يبتدئ بالقضاء المتتابع من الأيام الباقية منه ولا يؤخر القضاء عنها.
وكذلك الحكم إذا نذر الرجل اعتكاف الشهر أو الزمان المعلوم، وكان نذره ينصرف إلى المتتابع في نظر أهل العرف، فتجري فيه الأحكام التي فصلناها في الشرط الصريح.
[المسألة 32:] إذا نذر الشخص أن يعتكف أربعة أيام، ولم يشترط في نذره أن تكون الأيام الأربعة متتابعة ولم تقم قرينة خاصة ولا عامة على إرادة التتابع من صيغة النذر، من انصراف أو انسباق يعول عليه أهل اللسان، أو نحو ذلك، فإذا نذر الرجل أن يعتكف كذلك، وأخل عامدا باليوم الرابع فلم يعتكف فيه، صح اعتكافه في الأيام الثلاثة التي أتى بها، ووجب عليه أن يقضي اعتكاف اليوم الرابع، وأن يضم إليه اعتكاف يومين آخرين ليصح بهذه الضميمة اعتكاف اليوم الرابع المنذور، ويصح قضاؤه بحصول شرطه، ويجوز له أن يجعل يوم القضاء أي الأيام الثلاثة