ولا في المساحة بينهما، فإنها ليست من مسجد الكوفة، وتشكل صحة الاعتكاف في المأذنة التي تقع عند باب الفيل من المسجد، للشك في كونها من أجزاء المسجد، أو من مرافقه الخارجة عنه.
[المسألة 39:] إنما يجوز الاعتكاف في المكان إذا ثبت شرعا كونه مسجدا من مساجد الاعتكاف، وقد ذكرناها في المسألة الخامسة عشرة، فيصح في أحد المساجد الأربعة، وفي المسجد الجامع في البلد الذي تقام فيه صلاة جماعة صحيحة، وإنما يثبت ذلك بعلم المكلف به بسبب تواتر أو شياع يورث العلم أو بسبب قرينة خاصة أو عامة توجب ذلك، ويثبت أيضا بالبينة الشرعية التامة الشرائط، وبحكم الحاكم الشرعي، إذا وقع عنده ترافع وخصومة في الموضع، فحكم فيه بأنه مسجد جامع، ولا يثبت بحكم الحاكم إذا لم يكن في مورد تنازع وفصل خصام.
[المسألة 40:] إذا اعتقد المكلف في مكان أنه من المساجد التي يصح الاعتكاف فيها، فاعتكف فيه، ثم ظهر له أنه مخطئ في اعتقاده كان اعتكافه باطلا، ولم تلزمه أحكام الاعتكاف، فلا يجب عليه الاستمرار فيه إذا تبين له ذلك في أثنائه، وإن كان في اليوم الثالث منه، وإذا كان الاعتكاف واجبا مطلقا وجبت عليه إعادته في أحد المساجد التي يصح فيها الاعتكاف، وإذا كان واجبا معينا لزمه قضاؤه بعد فوات وقته.
[المسألة 41:] لا يصح الاعتكاف في غير المساجد التي سبق ذكرها، وحكم المرأة في ذلك هو حكم الرجل، فلا يصح لها أن تعتكف في الموضع الذي أعدته في بيتها لصلاتها، وإن كان مما تقام فيه صلاة جماعة صحيحة.
[المسألة 42:] إذا اعتكف المكلف في أحد المساجد ثم عرض له ما يمنعه من أن يتم اعتكافه فيه، كما إذا انهدم ذلك المسجد فلم يمكنه البقاء فيه خوفا من وقوع سقفه أو جداره عليه، أو منعه ظالم مستبد من المكث في المسجد، أو حدث له أحد موجبات الخوف من البقاء واللبث فيه، بطل اعتكافه، فإذا كان الاعتكاف واجبا مطلقا وجب على المكلف أن يستأنف الاعتكاف من أوله في مسجد جامع آخر، أو في