أم لا، فيقول: واشترط لنفسي أن لي أن أدع الاعتكاف في أي يوم من أيامه إذا شئت، فإذا اشترط لنفسه الرجوع كذلك صح له شرطه، ولم يأثم برجوعه عنه، وتجب عليه الإعادة أو القضاء بعد ذلك إذا كان الاعتكاف واجبا في كلتا الصورتين.
وموقع الإشتراط في الاعتكاف هو وقت إيقاع نيته كما ذكرنا، فلا يصح الشرط ولا يؤثر أثره إذا أوقعه قبل نية الاعتكاف أو بعد النية والشروع فيه، وإذا اشترط الشرط في موضعه ثبت، ولم يسقط إذا أسقطه بعد ذلك.
[المسألة 57:] لا ينفذ الشرط المذكور - على الظاهر - إذا نذر المكلف أن يعتكف أياما واشترط في صيغة نذره أن يكون له الرجوع عن اعتكافه، فيقول مثلا: لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام أو عشرة أيام، واشترط لنفسي أن يكون لي الرجوع عن الاعتكاف إذا عرض لي عارض من أمر الله، أو اشترط أن يكون لي ترك الاعتكاف إذا شئت وإن لم يعرض لي عارض، فلا يصح الشرط ولا يؤثر شيئا إذا لم يذكر في نية الاعتكاف إلا أن يكون النذر نفسه مطلقا غير مشروط بشئ، ويكون الاعتكاف الذي تعلق به النذر هو المشروط بالشرط المذكور، فإذا نذر المكلف الاعتكاف كما بيناه ثم أتى بالاعتكاف المشروط وفاءا بنذره صح نذره واعتكافه ونفذ الشرط، وهو اشتراط اجمالي في نفس الاعتكاف، فيجوز له الرجوع في الاعتكاف، سواء كان المنذور معينا أم غير معين، وسواء نذر الأيام متتابعة أم غير متتابعة، وإذا نذره كذلك ثم رجع فلا إثم عليه، ولا يجب عليه قضاء المنذور إذا كان معينا، ولا يجب عليه استئنافه إذا كان مطلقا.
[المسألة 58:] لا يسوغ للمعتكف أن يشترط في اعتكافه أن تحل له بعض محرمات الاعتكاف، أو يجوز له ارتكاب بعض ما ينافيه من جماع وشبهه، وسيأتي ذكرها في الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى -، وإذا هو اشترط لنفسه ذلك لم ينفذ شرطه.
[المسألة 59:] إذا اشترط المكلف لنفسه أن يحل له الرجوع عن اعتكافه نفذ شرطه في اعتكافه الذي شرط ذلك فيه، ولم ينفذ في اعتكاف آخر، فإذا اعتكف في أول الشهر، وشرط فيه أن يحل له الرجوع نفذ شرطه في ذلك الاعتكاف خاصة، ولم