بطل اعتكافه ووجب عليه استئنافه إذا كان اعتكافه واجبا موسعا، ولزمه قضاؤه إذا كان واجبا مضيقا، بل الأحوط إعادته إذا كان مندوبا، وكان بطلانه بعد مضي يومين منه، فيعيده اعتكافا تاما ثلاثة أيام.
[المسألة 52:] الاعتكاف هو اللبث في المسجد والكون فيه متقربا بذلك إلى الله - كما قلنا في أول الفصل - من غير فرق بين أنحاء الكون والبقاء فيه، سواء مكث المعتكف فيه قائما أم جالسا أم مضطجعا أم ماشيا، ومنتبها أم نائما.
[المسألة 53:] إذا طلق الرجل زوجته وهي معتكفة في المسجد وكان طلاقها رجعيا، فإن كان اعتكافها مندوبا وهي في أثناء اليوم الأول أو اليوم الثاني منه وجب عليها أن تترك الاعتكاف، وتخرج إلى منزلها لتعتد فيه عدة الطلاق، وكذلك إذا كان اعتكافها واجبا موسعا ولم تمض منه يومان تامان، فيبطل اعتكافها، وعليها أن تخرج إلى منزلها لتعتد فيه، وكذلك الحكم إذا كان اعتكافها واجبا موسعا أو معينا أو كان مندوبا وقد أتمت منه اليوم الأول والثاني وقد اشترطت في الاعتكاف أن ترجع عنه إذا عرض لها عارض، وسيأتي - إن شاء الله - توضيح المراد من هذا الشرط، فيجب على المطلقة الرجعية في هذه الصور كلها أن تترك الاعتكاف وتعود إلى منزلها للعدة، فإذا أتمت العدة استأنفت الاعتكاف إذا كان واجبا موسعا أو مضيقا فتقضيه.
[المسألة 54:] إذا طلق الرجل زوجته في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا، وكان الاعتكاف عليها واجبا معينا، ولم تكن قد اشترطت فيه أن ترجع عن اعتكافها إذا عرض لها عارض، وجب عليها أن تتم اعتكافها ولم يجز لها أن تخرج من المسجد، فإذا أتمت اعتكافها خرجت بعده إلى منزلها لتكمل عدة الطلاق فيه، وكذلك إذا كان الاعتكاف مندوبا وقد أتمت منه يومين كاملين، ولم تكن قد اشترطت فيه الشرط المذكور، فعليها أن تعتكف اليوم الثالث ثم تخرج بعده لتكمل عدة الطلاق في بيتها.
وإذا طلق الرجل امرأته في أثناء اعتكافها طلاقا بائنا، اعتدت من طلاقها، وإن كانت معتكفة في المسجد، ولم يجب عليها الخروج إلى المنزل.