للحج والعمرة، ولذلك فيشكل جدا الحكم بنفوذ التصرف فيها وإلحاقها بالمسجد الحرام، بحيث يصح الاعتكاف فيها، سواء زاحم الساعين أم لم يزاحمهم ولا فرق بين الطبقة الأولى من المسعى والثانية، ولا يمنع ذلك من الصلاة فيه، وإن لم تثبت لها خصوصية الصلاة في المسجد الحرام.
[المسألة 36:] لا فرق بين أجزاء المسجد ومواضعه في صحة الاعتكاف فيها، فيجوز للمكلف أن يعتكف على سطح المسجد، وفي سردابه وفي محرابه وفي أبهائه وإيواناته وحجره، وفي الطبقة الثانية منه إذا اتفق فيه ذلك، إلا إذا علم بخروج الموضع الذي يعتكف فيه عن المسجد، ويكفي في إحراز ذلك وإثباته يد المسلمين، والمؤمنين الذي تلقوا المسجد كذلك طبقة منهم عن طبقة، وخلفا عن سلف، وعرفوا مواضعه وأجزاءه وما هو داخل في المسجد وما هو خارج عنه، فيعتمد على ذلك ما لم يثبت خلافه.
وإذا شك في موضع إنه جزء من المسجد أو من المرافق الخارجة عنه ولم يحرز ذلك، لم تجر على ذلك الموضع المشكوك أحكام المسجد، فلا يصح الاعتكاف فيه.
[المسألة 37:] إذا وضع الإنسان رحله في موضع من مواضع المسجد ليعتكف فيه، لم يتعين عليه أن يعتكف في ذلك الموضع فيجوز له أن يتحول عنه إلى موضع آخر من المسجد، وكذلك إذا شرع في الاعتكاف في موضع معين من المسجد فيجوز له الانتقال إلى غيره فيتم اعتكافه فيه، إلا إذا تعين عليه ذلك بملزم شرعي، كما إذا نذر الاعتكاف فيه، وكانت له بعض المميزات التي توجب رجحانه وفضله على غيره، بل الظاهر أنه يكفي في رجحانه إنه أحد المواضع في مسجد يصح الاعتكاف فيه، وإن لم يرجح على غيره من أجزاء المسجد، فينعقد نذره لذلك، ويتعين بسبب النذر، وكذلك إذا استأجره أحد للنيابة في الاعتكاف، وشرط عليه في عقد الإجارة أن يعتكف في ذلك الموضع من المسجد، لبعض الأغراض التي يلاحظها المستأجر، فيتعين على النائب أن يعتكف في الموضع المعين بسبب الشرط.
[المسألة 38:] لا يعتكف المكلف عند قبر مسلم بن عقيل (ع)، أو قبر هاني بن عروة (ره)،