ملاحظتها والعمل بأحكامها.
(الصورة الأولى): أن يكون الرجل غير قادر على الاغتسال من جنابته في المسجد، لعدم وجود الماء فيه، أو لخوفه من أن يلوث المسجد بنجاسة أو غيرها، أو لوجود مانع آخر من الغسل فيه، فيجب عليه الخروج من المسجد والاغتسال في خارجه، وإذا ترك الخروج من غير عذر كان مكثه في المسجد محرما لأنه جنب فيبطل بذلك اعتكافه، على إشكال في إطلاق الحكم.
(الصورة الثانية): أن يكون الرجل قادرا على الاغتسال من جنابته وهو في المسجد من غير أن يلوثه بشئ، وتكون المدة التي يحتاج إليها في الاغتسال في المسجد لو أنه اغتسل فيه أطول من مدة الخروج منه لو أنه خرج منه واغتسل في خارجه، ويجب عليه في هذه الصورة أيضا أن يخرج من المسجد ويغتسل في خارجه، ولا يجوز له البقاء والاغتسال فيه.
(الصورة الثالثة): أن ينعكس الفرض المتقدم فيكون الزمان الذي يحتاج إليه في الاغتسال وهو في المسجد أقل من مدة الخروج لو أنه خرج واغتسل في خارجه، ويتعين عليه في هذه الصورة أن يغتسل في المسجد ولا يجوز له الخروج منه بغير غسل.
(الصورة الرابعة): أن تكون المدة التي يحتاج إليها في الاغتسال وهو في المسجد مساوية للمدة التي يحتاج إليها في الخروج بغير غسل، ويتخير في هذه الصورة بين الأمرين، فيجوز له الاغتسال من حدثه في المسجد ويصح له الخروج منه والغسل في خارجه، ولا يجوز له التساهل والتباطؤ في كل من الأمرين، وكذلك الحكم في غسل المرأة من الاستحاضة إذا احتاجت إليه وهي معتكفة فيجري فيه هذا التفصيل.
[المسألة 48:] إذا مس المعتكف انسانا ميتا بعد برده ولم يتمكن أن يغتسل في المسجد غسل مس الميت جاز له أن يخرج من المسجد ليغتسل في خارجه وإن كان مسه للميت باختياره، وإذا أمكن له أن يغتسل في المسجد لم يجز له الخروج من المسجد، فإن هذا الحدث لا يمنع من اللبث في المسجد - كالجنابة - ليكون موجبا للخروج منه، وكذلك الحكم إذا وجب الغسل على المعتكف لأنه ترك صلاة الآيات عامدا لكسوف الشمس أو القمر وقد احترق القرص كله، وهو يعلم بذلك، فيجب عليه